مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 147

(فتوى رقم 116 بتاريخ 7/ 2/ 1995 جلسة 18/ 1/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 482)
(49)
جلسة 18 من يناير سنة 1995

ضرائب ورسوم - ضريبة الدمغة النسبية - الإعفاء منها (جمعيات).
المواد (1) و(2) و(79) و(80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المادة (91) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
أخضع المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له - قرر المشرع بموجب المادة 28 من قانون ضريبة الدمغة أن أحكامه لا تخل بما ورد النص عليه في قوانين خاصة من حيث الإعفاء من الضريبة على خلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه - المشرع أعفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من ضريبة الدمغة بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها من الأوعية الضريبية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة سواء كانت نوعية أو نسبية والإعفاء يتسع ليشمل ما يفرض على نشاط الجمعيات الخاضعة لضريبة الدمغة العادية والإضافية هذه الإعفاءات مطلقة من كل قيد - مجاوزة الجمعية لنطاق نشاطها بالمخالفة للقانون وإن كان يقيم المسئولية الإدارية إلا أنه لا يهدر حق الجمعية في الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر بالمادة 91 المشار إليها بحسبان أن الإعفاء متعلق بالوصف التعاوني للنشاط الذي تقوم به الجمعية وليس بما قد يتعلق بهذا النشاط من مخالفات غير جوهرية.
تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن (تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون).
وتنص المادة (2) منه على أن "ضريبة الدمغة نوعان: ( أ ) ضريبة دمغة نوعية. (ب) ضريبة دمغة نسبية". كما تنص المادة (79) من ذات القانون على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: .... "وتنص المادة (80) على أنه" فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها، ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في القانون. وأبان أن ضريبة الدمغة تتنوع إلى نوعين: (ضريبة دمغة نوعية وضريبة دمغة نسبية) وباستقراء أحكام قانون ضريبة الدمغة يبين أن ضريبة الدمغة النوعية وعاؤها المحررات والمطبوعات وما في حكمها مما ورد النص عليه بهذا القانون، وحدد المشرع سعرها بمبلغ عينه بنص القانون بحسب نوع المحرر أو المطبوع. أما ضريبة الدمغة النسبية "عادية وإضافية" فوعاؤها المعاملات والأشياء والوقائع مما ورد النص عليه في القانون، وحدد المشرع سعرها بنسبة مئوية ومن بين الأوعية التي أخضعها المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما ورد النص عليه في المادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة حيث أخضع لهذه الضريبة ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له. إذ أن الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها فيخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة للجهة الحكومية فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية عادية وإضافية ولا استثناءً من هذا الأصل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء.
ومن حيث إن المشرع قرر بموجب المادة (28) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليها أن أحكامه لا تخل بما ورد النص عليه في قوانين خاصة من حيث الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها على خلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه.
ومن حيث إن المادة (91) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 تنص على أن "تعفى الجمعيات التعاونية من....... (4) ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها".
ومفاد ذلك أن المشرع أعفى بمقتضى المادة (91) من قانون التعاون الاستهلاكي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من ضريبة الدمغة بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها من الأوعية الضريبية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة سواء كانت نوعية أو نسبية. ذلك أن الإعفاء المقرر بالمادة (91) المشار إليها ورد مطلقاً من غير قيد مما يتسع ليشمل ما يفرض على نشاط الجمعيات الخاضع لضريبة الدمغة العادية والإضافية المنصوص عليه في المادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة. كما أن الإعفاء المشار إليه تعلق بنشاط الجمعية مطلقا غير مقيد، وإذ أشار النص بعد ذلك إلى العقود والمحررات والأوراق..... إلخ فقد أردف ذلك بلفظ "وغيرها" الذي يؤكد به فهم الحكم على سائر أنواع الأنشطة دون قصر له على ما ورد به من مفردات على سبيل التمثيل. يؤكد هذا المفاد أن قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 قد صدر قبل صدور قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ولم تكن تصنيفات قانون الدمغة الأخير مطروحة بمفاهيمها وضوابطها على المشرع عندما أعفى جمعيات التعاون الاستهلاكي من ضريبة الدمغة.
ومن حيث إنه ولئن ناط المشرع بالجمعية العمومية الاستثنائية وحدها دون غيرها الاختصاص بتعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمقتضى المادة (40) من قانون التعاون الاستهلاكي على ألا ينفذ قرارها بالتعديل إلا بعد قيده في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة ونشره في الوقائع المصرية، وإذ صدر قرار الجمعية العمومية السنوية للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة أسيوط متضمناً تعديل نظامها الداخلي بحيث تمتد منطقة نشاطها إلى خارج نطاق محافظة أسيوط، فإن قرارها يضحى صادراً ممن لا يملكه قانوناً بحسبان أن تعديل النظام من اختصاص الجمعية العمومية الاستثنائية وحدها. بيد أن هذه المجاوزة لنطاق النشاط بالمخالفة للقانون، وإن كانت تقيم المسئولية الإدارية سالفة الذكر أمام الجهة الإدارية المختصة إلا أنها لا تهدر حق الجمعية في الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر بموجب المادة (91) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه. ذلك أن الإعفاء مقرر لنشاط الجمعية منظوراً له على أنه يحقق مصلحة أعضائها التعاونية التي هي محل اعتبار المشرع بما لا تعتبر معه المخالفة جوهرية يترتب على إتيانها حرمان الجمعية التعاونية من الإعفاء، وأن مناط الإعفاء يتعلق بالوصف التعاوني للنشاط الذي تقوم به الجمعية وليس بما قد يعلق بهذا النشاط من مخالفات غير جوهرية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المبالغ المنصرفة من جامعة المنيا إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة أسيوط لضريبة الدمغة النسبية "العادية أو الإضافية" المقررة بالمادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.