مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 151

(فتوى رقم 117 بتاريخ 7/ 2/ 1995 جلسة 18/ 1/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 487)
(50)
جلسة 18 من يناير سنة 1995

ضرائب ورسوم - ضريبة الدمغة - الإعفاء منها (جمعيات).
قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975.
(أخضع المشرع لهذه الضريبة ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة، ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له. إذ الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها ويخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة للجهة الحكومية فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية عادية أو إضافية ولا استثناءً من هذا العمل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء - المشرع قرر أن أحكامه لا تخل بما ورد النص عليه في قوانين خاصة من حيث الإعفاء من الضريبة على خلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه - المشرع أعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من ضريبة الدمغة بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها من الأوعية الضريبية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة نوعية أو نسبية - الإعفاء ورد مطلق من غير قيد مما يتسع ليشمل ما يفرض على نشاط الجمعيات الخاضع لضريبة الدمغة العادية والإضافية المنصوص عليه في المادتين 79 و80 من القانون - الإعفاء المشار إليه المتعلق بنشاط الجمعية مطلق وغير مقيد - مؤدى ذلك لا تخضع المبالغ المنصرفة للجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات وتوريد مواد البناء والطرق بالسعديين لضريبة الدمغة النسبية العادية أو الإضافية.
تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون" وتنص المادة (2) منه على أن "ضريبة الدمغة نوعان: ( أ ) ضريبة دمغة نوعية. (ب) ضريبة دمغة نسبية". كما تنص المادة (79) من ذات القانون على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: ...." وتنص المادة (80) على أنه "فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها، ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة إلى أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في القانون، وأبان المشرع أن ضريبة الدمغة تتنوع إلى نوعين: ضريبة دمغة نوعية وضريبة دمغة نسبية وباستقراء أحكام قانون ضريبة الدمغة يبين أن ضريبة الدمغة النوعية وعاؤها المحررات والمطبوعات وما في حكمها مما ورد النص عليه بهذا القانون، وحدد المشرع سعرها بمبلغ عينه بنص القانون بحسب نوع المحرر أو المطبوع. أما ضريبة الدمغة النسبية "عادية أو إضافية" فوعاؤها المعاملات والأشياء والوقائع مما ورد النص عليه في القانون، وحدد المشرع سعرها بنسبة مئوية، ومن بين الأوعية التي أخضعها المشرع لضريبة الدمغة لنسبية ما ورد النص عليه في المادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة حيث أخضع لهذه الضريبة ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة، ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له. إذا الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها فيخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة للجهة الحكومية، فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية عادية أو إضافية ولا استثناءً من هذا الأصل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء.
ومن حيث إن المشرع قرر بموجب المادة (28) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه أن أحكامه لا تخل بما ورد النص عليه في قوانين خاصة من حيث الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها على خلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه.
ومن حيث إن المادة (40) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 تنص على أن "تُعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من: ... (4) ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها".
ومفاد ذلك أن المشرع أعفى بمقتضى المادة (40) من قانون التعاون الإنتاجي الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من ضريبة الدمغة بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها من الأوعية الضريبية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة سواء كانت نوعية أو نسبية. ذلك أن الإعفاء المقرر بالمادة (40) المشار إليها ورد مطلقاً من غير قيد مما يتسع ليشمل ما يفرض على نشاط الجمعيات الخاضع لضريبة الدمغة العادية أو الإضافية المنصوص عليه في المادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة. كما أن الإعفاء المشار إليه تعلق بنشاط الجمعية مطلقاً وغير مقيد، وإذ أشار النص بعد ذلك إلى العقود والمحررات والأوراق..... إلخ فقد أردف ذلك بلفظ "وغيرها" الذي يؤكد به فهم الحكم على سائر أنواع الأنشطة دون قصر له على ما ورد به من مفردات على سبيل التمثيل. يؤكد هذا المفاد أن قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 قد صدر قبل صدور قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ولم تكن تصنيفات قانون الدمغة الأخير مطروحة بمفاهيمها وضوابطها على المشرع عندما أعفى جمعيات التعاون الإنتاجي من ضريبة الدمغة. ومن ثم فلا تخضع المبالغ المنصرفة من الإدارة المالية بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات وتوريد مواد البناء والطرق بالسعديين مركز منيا القمح بالشرقية لضريبة الدمغة النسبية "العادية أو الإضافية" المقررة بالمادتين 79 و80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى شمول الإعفاء المنصوص عليه في المادة (40) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 لضريبة الدمغة النسبية الإضافية أو العادية.