مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 167

(فتوى رقم 118 بتاريخ 7/ 2/ 1995 جلسة 1/ 2/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2226)
(55)
جلسة الأول من فبراير سنة 1995

ضرائب ورسوم جمركية - استيراد - الإفراج عن السلع مقابل تعويض.
المواد (1) و(5) و(15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير أن أحكام القانون المشار إليه لا تخاطب سوى القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة حين تستورد احتياجاتها من الخارج - مؤدى ذلك أن أحكام المادة 15 من القانون المشار إليه التي تجيز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) من هذا القانون مقابل دفع المخالف تعويضاً يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة ولا تسري أحكامها على ما تستورده تلك الجهات - مطالبة الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالتعويض المشار إليه لا سند له من القانون حرى بالرفض.
تبين للجمعية العمومية من استعراض عناصره آنفة البيان أن النزاع الماثل ينحصر، في حقيقة الأمر، حول المطالبة بمبلغ 209657.30 قرش جنيه كضرائب ورسوم جمركية مستحقة على مشمول سبعة بيانات جمركية أرقام 643/ 87، 868/ 89، 1322/ 89، 934/ 89، 14734/ 87، 15035/ 89، 3649/ 90 أفرج عنه مؤقتاً بضمان الهيئة سداد الضرائب والرسوم الجمركية في حالة عدم إعادة التصدير. بالإضافة إلى مبلغ 211642 جنيهاً كغرامة جمركية على مشمول أربعة بيانات، أرقام 643/ 86، 868/ 89، 1322/ 89، 934/ 89، مستورد لحساب الهيئة، وذلك بعد أن أقرت مصلحة الجمارك بصدور قرار وزير المالية رقم 235/ 1991 بإعفاء مشمول الثماني بيانات المشار إليها، مما يقتضي حفظ النزاع في شأن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على هذا المشمول.
وحسماً للنزاع في تلك الحدود، تبين للجمعية العمومية أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص..... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" في حين تنص المادة (101) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص، مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وإن أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إذا وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك - في ضوء من واقعات الحال - إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي استوردت مشمول البيانات الجمركية المذكورة بعد أن تعهدت بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليهما في حالة عدم إعادة تصديرهما للخارج، وإذ لم تقدم الهيئة ما يفيد إعادة تصدير ذلك المشمول للخارج فمن ثم تغدوا ملزمة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليهما ومقدارها 209657.30 قرش جنيه، إذ لا يتوافر سند صحيح يتيح لها التحلل من هذا الالتزام.
ومن حيث إنه عن طلب مصلحة الجمارك إلزام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أداء مبلغ 211642 جنيهاً قيمة التعويض المقرر لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعدم تقديم الهيئة الموافقة الاستيرادية عن مشمول الأربعة بيانات الجمركية سالفة الذكر، وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فقد تبين للجمعية العمومية في هذا الشأن أن المادة (1) من القانون، المشار إليه تنص على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية للدولة وفي حدود الموافقة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد". وفي حين تنص المادة (5) من القانون ذاته على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة. ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة. وللوزير أو من يفوضه بناءً على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناءً على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، المشار إليه، لا تخاطب سوى القطاعين العام والخاص، ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة حيث تستورد احتياجاتها من الخارج، وعلى مقتضى ذلك فإن أحكام المادة (15) من القانون آنف البيان التي تجيز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) من هذا القانون مقابل دفع المخالف تعويضاً يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة، ولا تسري أحكامها تبعاً على ما تستورده تلك الجهات، ومن ثم يغدو طلب مصلحة الجمارك إلزام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أداء مبلغ 211642 جنيهاً كتعويض لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لنكولها عن تقديم الموافقة الاستيرادية عن مشمول البيانات الجمركية محل المنازعة، مجرداً من صحيح سنده حرياً بالالتفات عنه ورفضه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة المصرية للتنشيط السياحي أداء مبلغ 209657.30 (مائتين وتسعة ألف وستمائة سبعة وخمسين جنيهاً وثلاثين قرشاً) إلى مصلحة الجمارك كضريبة ورسوم جمركية ورفض المطالبة بمبلغ 211642 جنيهاً (مائتين وأحد عشر ألفاً وستمائة واثنين وأربعين جنيهاً) لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما يختص بعدم تقديم الموافقة الاستيرادية عن مشمول البيانات الجمركية الأربع المشار إليها.