مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 170

(فتوى رقم 121 بتاريخ 8 / 2/ 1995 جلسة 1/ 2/ 1995 ملف رقم 88/ 1/ 53)
(56)
جلسة الأول من فبراير سنة 1995

إدارة محلية - وحدات الإدارة المحلية - تعويض - التعويض عن الأضرار الناشئة عن شبكات الإنارة.
المادة (2) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - المادة (19) من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707/ 1979 - بصدور قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية أضحى منوطاً بالإدارات المحلية تولي أعمال صيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى. كما أضحت هي الحارسة في مدلول المادة 178 من القانون المدني ذات الهيمنة والسيطرة على هذه الشبكات بما أسند إليها قانوناً من مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك الكهرباء - وبذلك فإن وحدات الإدارة المحلية تكون مسئولة عما يقضي به عليها من تعويضات عن الأضرار الناشئة عن شبكات الإنارة - إذا مارست هذه الوحدات الحراسة المسندة إليها عن طريق شركات الكهرباء فإن العبرة في الرجوع على هذه الشركات بالتعويضات يكون بناءً على اتفاق بينهما سواء كان مكتوباً أو مما يستفاد من تبادل الأوراق بشأنه بين الجهتين أو مما يمكن استخلاصه من عادات للتعامل متعلقة به من اتفاقات سابقة جرى بها هذا التعامل - فالأمر مرجعه إلى استخلاص حكم الإرادة المشتركة بين أي وحدة محلية وبين الشركة حول ما إذا كانت الشركة تتحمل التبعة عن الوحدة ومدى هذا التحمل مما يبحث في كل حالة على حدة.
تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.... وتحدد للائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات المحلية الأخرى للإدارة المحلية". وتنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية: المحافظات: الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة، اعتماد برنامج إنارة القرى، والإشراف على فروع توزيع الكهرباء بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول في شأن الإنتاج وحسن الأداء.
الوحدات المحلية الأخرى: الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية، إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق، أحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أنه بصدور قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية المشار إليها، أضحى منوطاً بالإدارات المحلية تولي أعمال صيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى، كما أضحت هذه الإدارات في مدلول المادة 178 من القانون المدني الحارسة ذات الهيمنة والسيطرة على هذه الشبكات بما أسند إليها قانوناً من مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك الكهرباء.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أنه ولئن كانت وحدات الإدارة المحلية تغدو مسئولة بذلك عما يقضي به عليها من تعويضات عن الأضرار الناشئة عن شبكات الإنارة إلا أنه إذا ما مارست هذه الوحدات الحراسة المسندة إليها عن طريق شركات الكهرباء فإن العبرة في الرجوع على هذه الشركات بالتعويضات يكون بناءً على ما يكون هناك من اتفاق بينهما إن وجد سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو كان مما يستفاد من تبادل الأوراق بشأنه بين الجهتين أو كان مما يمكن استخلاص عادات للتعامل متعلقة به من اتفاقات سابقة جرى بها هذا التعامل والأمر مرجعه إلى استخلاص حكم الإرادة المشتركة بين أي وحدة محلية وبين الشركة حول ما إذا كانت الشركة تتحمل التبعة عن الوحدة ومدى هذا التحمل مما يبحث في كل حالة على حدة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن العبرة في تحمل شركة توزيع الكهرباء بتبعة الحراسة عن الوحدة المحلية هو ما عسى أن يكون جرى من اتفاق بينهما في هذا الشأن.