مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 175

(فتوى رقم 156 بتاريخ 19/ 2/ 1995 جلسة 1/ 2/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1300)
(58)
جلسة الأول من فبراير سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - العلاوات التشجيعية.
المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
(أجاز المشرع بشروط خاصة عينها منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة ولو تجاوز بها الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها وقت حصوله على العلاوة - حصول العامل على العلاوة على الرغم من وصول مرتبه نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها يعد استثناء يجد حده عند القدر المسموح به للتدرج بالعلاوة الدورية وهو نهاية ربط الوظيفة الأعلى مباشرة بحسبانها الوظيفة التي أجاز المشرع للجهة الإدارية منح العامل علاوة تشجيعية ولو اخترق بها بداية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة فكان منطقياً أن يجد ذلك حده عند نهاية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة - مؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يتعدى مرتب العامل بالعلاوات التشجيعية نهاية ربط الدرجة الأعلى لوظيفته مباشرة).
تبين للجمعية أن المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي: ... ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز بشروط خاصة عينها منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وقضى صراحة بمنح هذه العلاوة للعامل ولو تجاوز بها الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها وقت حصوله على العلاوة، وذلك باعتبار أن جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه عين بداية ونهاية كل وظيفة، ومن ثم كان طبيعياً أن يواجه المشرع حالة وصول مرتب العامل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته واستحقاقه علاوة تشجيعية، فقضى بحصول العامل على العلاوة في هذه الحالة على الرغم من وصول مرتبه إلى نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الاستثناء يجد حده عند القدر المسموح به للتدرج بالعلاوة الدورية وهو نهاية ربط الوظيفة الأعلى مباشرة بحسبانها الوظيفة التي أجاز المشرع للجهة الإدارية منح العامل علاوة تشجيعية ولو اخترق بها بداية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة فكان منطقياً أن يجد ذلك حده عند نهاية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كان المعروض حالته يشغل وظيفة من الدرجة الأولى وجرى تدرج مرتبه بالعلاوات الدورية - بعد ضم إعانة التهجير حتى بلغ 199 جنيهاً، ومن ثم فإنه يتعين لدى منحه العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ألا يتجاوز مرتبه بها - أياً كان عدد مرات هذا المنح - نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا يجوز أن يتعدى مرتب العامل بالعلاوات التشجيعية نهاية ربط الدرجة الأعلى لوظيفته مباشرة.