مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 180

(فتوى رقم 159 بتاريخ 22/ 2/ 1995 جلسة 1/ 2/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 905)
(60)
جلسة الأول من فبراير سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - علاوات - الحصول على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992.
(قرر المشرع منح العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية والذين لم يعينوا وفقاً لحكم المادة 25 مكرراً قرر منحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية درجة الوظيفة كما قرر منح العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل 2/ 6/ 1992 - وظلوا بالمجموعة الفنية أو الكتابية علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وذلك اعتباراً من 2/ 6/ 1992 - مناط الإفادة من هذا الحكم هو حصول العامل على مؤهل عالي قبل 2/ 6/ 1992 واستمراره بالمجموعة الفنية أو الكتابية أياً كانت درجة الوظيفة التي يشغلها وقت حصوله على المؤهل العالي - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992 تنص على أنه "مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذي يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من 12/ 8/ 1983.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسري ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدة، متى توافرت في شأنهم شروط شغلها، ومع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. على أن يمنح العامل أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، ولو تجاوز بذلك نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ومع حساب أقدمية لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي وبحد أقصى خمس سنوات، شريطة ألا ترد أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ حصوله على المؤهل العالي. وبسط المشرع هذا الحكم على من عين وفقاً لأحكام المادة 25 مكرراً اعتباراً من 12/ 8/ 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 دونما إخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل 2/ 6/ 1992.
أما بالنسبة للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية ولم يعينوا وفقاً لحكم المادة 25 مكرراً المشار إليها، فقد قرر المشرع منحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية درجة الوظيفة. كما قرر منح العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل 2/ 6/ 1992 وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وذلك اعتباراً من 2/ 6/ 1992. إذ أن مناط الإفادة من حكم هذه الفقرة هو حصول العامل على مؤهل عالي قبل 2/ 6/ 1992 واستمراره بالمجموعة الفنية أو الكتابية أياً كانت درجة الوظيفة التي يشغلها وقت حصوله على المؤهل العالي.
ومن حيث إن المعروضة حالتها عينت بمؤهل متوسط بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ثم حصلت على مؤهل عال سنة 1984 أبان شغلها لوظيفة مكتبية من الدرجة الثالثة، وما انفكت شاغلة لها حتى أدركها القانون رقم 34 لسنة 1992 المشار إليه على هذا الوصف في 2/ 6/ 1992، ثم رقيت إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من 24/ 6/ 1992، فمن ثم فإنها تستحق علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي تشغلها اعتباراً من 2/ 6/ 1992 نفاذاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالتها في علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي كانت تشغلها وقت حصولها على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من 2/ 6/ 1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992.