مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 194

(فتوى رقم 162 بتاريخ 25/ 2/ 1995 جلسة 15/ 2/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1307)
(64)
جلسة 15 من فبراير سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - علاوة خاصة - المقصود بالتعيين في مجال منح العلاوات الخاصة.
(إن القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و11 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 فيما قررته من منح علاوة شهرية خاصة، قضت بمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامها، كما منحتها لمن يعين بعد هذا التاريخ والتعيين المقصود هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله - في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف القيادية وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1991 يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ وبين التعيين المتضمن ترقية إذ الأخير يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة وإن كان يدفعها في طور جديد أو ينشئ لها مركزاً قانونياً جديداً إلا أنه يظل امتداداً للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين وفقاً لأحكام القوانين سابق الإشارة إليها).
استعرضت الجمعية العمومية نصوص القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام حيث تنص المادة (1) من القانون رقم 101 لسنة 1987 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
كما تنص المادة (1) من القانون رقم 149 لسنة 1988 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 1988 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 123 لسنة 1989 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 1989 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
ونصت المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1990 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 1990 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1991 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/ 5/ 1991 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1992 على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 1992 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
وعلى هذا جرى نص المادة (1) من القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة حيث قضت بمنح العاملين الموجودين بالخدمة في 30/ 6/ 1993 علاوة خاصة بفئة 10% من الأجر الأساسي للموجودين بالخدمة في هذا التاريخ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل".
كما استعرضت الجمعية العمومية نص المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والتي تنص على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القوانين أرقام 101 لسن 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و11 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 فيما قررته من منح علاوة شهرية خاصة، قضت بمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامها، كما منحتها لمن يعين بعد هذا التاريخ، والتعيين المقصود في هذا الشأن حسب صريح النص هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف القيادية وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 سابق الإشارة إليه، يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل به في سياق وظيفي جديد منبت الصلة عن الوضع الوظيفي السابق، وبين التعيين المتضمن ترقية. لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وإن كان يدفعها في طور جديد، أو ينشئ لها مركزاً قانونياً جديداً فإن ذلك كله إنما يظل امتداداً للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين وفقاً لأحكام القوانين سابق الإشارة إليها.
وذلك مصداق ما تجرى به التفرقة فيمن يعين في إحدى الوظائف القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة التدريس بإحدى الجامعات طبقاً للقوانين 46 و47 و49 لسنة 1972، إذ عبر المشرع عن شغل الوظيفة بعبارة "التعيين" وشرط لشغلها شروطاً تسع شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرة كما تسع الشغل من خارج السياق الوظيفي كله، وأن الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وإن كان عبر عنه بلفظ التعيين، وأن الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية.
ومن حيث إن المعروضة حالته كان في تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة لهذه العلاوات من المخاطبين بأحكامها، ومن ثم منحت له العلاوتان الخاصتان وبالتالي لا يجوز قانوناً في مناسبة تعيينه على وظيفة من الدرجة الممتازة بالهيئة تعديل قيمة هذه العلاوة، لأن تعيينه على هذه الوظيفة لا يعتبر تعييناً جديداً تنفتح به علاقته الوظيفية إنما هو تعيين يتضمن ترقية وهو امتداد لعلاقته الوظيفية القائمة فعلاً.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في تعديل قيمة العلاوة الخاصة.