مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 198

(فتوى رقم 163 بتاريخ 25/ 2/ 1995 جلسة 15/ 2/ 1995 ملف رقم 88/ 1/ 59)
(65)
جلسة 15 من فبراير سنة 1995

إدارة محلية - وحدات الإدارة المحلية - إنشاء وإدارة المرافق العامة - إنشاء المجازر.
المادة (2) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - المادة (10) من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 - المواد 1 و2 و3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
(أسند المشرع إلى وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ولما كانت المجازر في إطار ما تضطلع به من دور تقوم على أداء خدمة عامة لجمهور المواطنين إنما تندرج في عداد المرافق العامة ومن ثم فإن إنشاء وإدارة ما يقع منها في دائرة وحدات الإدارة المحلية يقع على عاتق تلك الوحدات كما يقع على عاتقها الأعمال الفنية الخاصة بتلك المجازر - تحديد تصميم بعينه يلتزم به في الإنشاء تقوم عليه كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ويدخل في اختصاصها دون غيرها - ينحصر دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالنسبة إلى المجازر في المتابعة والإشراف الفني على المجازر ونقط الذبيح دون أن يتجاوز ذلك إلى تولي أية اختصاصات تنفيذية مما ينعقد لوحدات الإدارة المحلية إعمالاً لولايتها في إنشاء وإدارة المجازر الواقعة في دائرتها ومنها وضع التصميم اللازم لعملية الإنشاء - مؤدى ذلك أنه لا إلزام على وحدات الإدارة المحلية أن تنشئ المجازر وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية).
تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 تنص على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية".
وتنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقاً للسياسة الزراعية الخطة العامة للدولة والتركيب المحصولي والشئون الزراعية التالية: (1) تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص... الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنص على أن "تنشأ هيئة عامة "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي". وأن المادة (2) منه تنص على أن "تهدف الهيئة إلى حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية وعلاج الحالات العارضة وعلاج حالات العقم التي تؤدي إلى قلة الإنتاج". في حين تنص المادة (3) من القرار ذاته على أن "تختص الهيئة بتنفيذ أحكام البابين الثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما يتعلق بحماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما تراه لازماً من أعمال، ولها على الأخص: 6 - متابعة الإشراف الفني على المجازر ونقط الذبيح والرقابة عليها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أسند إلى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ولما كانت المجازر في إطار مما تضطلع به من دور تقوم على أداء خدمة عامة لجمهور المواطنين، تهدف إلى المحافظة على صحتهم بكفالة توافر الاشتراطات الصحية فيما يذبح من حيوانات، وما يعرض من لحوم للاستهلاك بالإضافة إلى غير ذلك من الأهداف التي يقتضيها الصالح العام، إنما تندرج في عداد المرافق العامة المشار إليها، ومن ثم فإن إنشاء وإدارة ما يقع منها في دائرة وحدات الإدارة المحلية يقع على عاتق تلك الوحدات كما يقع على عاتقها الأعمال الفنية الخاصة بتلك المجازر. وبالنظر إلى أن من المقتضيات الفنية لعملية الإنشاء تحديد التصميم والرسومات التنفيذية التي يتم الإنشاء وفقاً لها، وبالتالي فإن تحديد تصميم بعينه يلتزم به في الإنشاء تقوم عليه كل من وحدات الإدارة المحلية، ويدخل في اختصاصها دون غيرها.
يدعم ذلك ويؤيده أن طبيعة الموقع المتاح لإنشاء المجزر لدى كل وحدة تلقى بظلالها على نوعية التصميم الذي يقع عليه الاختيار، وذلك أمر تقدره كل وحدة محلية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاعتماد المالي المتاح لتمويل عملية الإنشاء فلا ريب في أن لها صداها في هذا الخصوص بالإضافة إلى غير ذلك من الاعتبارات الحاكمة التي يبعثها طبيعة البيئة المحيطة بكل مجزر. والوحدة المحلية بما خولها القانون من اختصاص هي صاحبة الإرادة القانونية المعول عليها فيما تصدره من قرارات أو تبرمه من عقود.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالنسبة إلى المجازر ينحصر، طبقاً لقرار إنشائها، في المتابعة والرقابة والإشراف الفني على المجازر ونقط الذبيح دون أن يتجاوز ذلك إلى تولي أية اختصاصات تنفيذية مما ينعقد لوحدات الإدارة المحلية، إعمالاً لولايتها في إنشاء وإدارة المجازر الواقعة في دائرتها، ومنها، وضع التصميم اللازم لعملية الإنشاء، فإن مارست الهيئة شيئاً من ذلك فليس ثمة إلزام قانوناً يفرض على وحدات الإدارة المحلية الالتزام بما خلصت إليه تلك الممارسة من وضع نموذج تصميم للمجازر، كما جرى في الحالة الماثلة. ويكون لها كامل سلطاتها التقديرية في تقرير ما يتبع ومن ذلك، إمكان النظر في مدى ملاءمة الأخذ بالتصميم الموضوع بمعرفة الهيئة أو الاسترشاد به لدى إنشاء مجازر إذا تبين مناسبة ذلك.
والحاصل بناءً على ما سبق أن التساؤل الثاني المطروح المتعلق بمدى جواز قيام غير صاحب التصميم الذي اختارته الهيئة المشار إليها بعمل الرسومات التنفيذية بات غير ذي موضوع بعدما توضح من أن التصميم ذاته غير ملزم لوحدات الإدارة المحلية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا إلزام على وحدات الإدارة المحلية أن تنشئ المجازر وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية.