مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 237

(فتوى رقم 235 فى 1/ 4/ 1995 جلسة 22/ 3/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 498)
(78)
جلسة 22 من مارس سنة 1995

ضريبة - ضريبة عامة على المبيعات - اعفاء من الضريبة - منتجات المطاحن.
المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها - ناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها - صدور قرار من رئيس الجمهورية باعفاء منتجات المطاحن من الضريبة العامة على المبيعات فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج - نتيجة ذلك أن الدقيق الفاخر المحلى يظل على اعفائه المقرر على مقتضى قرار رئيس الجمهورية بما لا يسوغ اخضاعه للضريبة العامة على المبيعات الا بنص صريح - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون..." وأن المادة (3) تنص على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين..." كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 تنص على أن "تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم ( أ ) المرافق "وورد قرين البند (3) من الملحق آنف الاشارة اليه" 3 - منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فاخضع لهذه الضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون، بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها، وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق بالقانون فجعل سعر لضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به، بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المشار اليهما حذفا واضافة. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 باعفاء السلع المنصوص عليها بالجدول رقم ( أ ) المرافق له من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه حيث ورد قرين البند رقم (3) من هذا الجدول "منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج".
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية آنف البيان أعفى منتجات المطاحن من الضريبة العامة على المبيعات بعامة، بحيث يغدو ما تنتجه هذه المطاحن من دقيق مشمولا بالاعفاء سواء كان محليا أو مستوردا، فاخرا كان أو مخمرا، بيد أنه أورد استثناء على هذا العموم قاطع الدلالة بعدم شمول الاعفاء للدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج على نحو يعيد هذا الاستثناء من الاعفاء الى القاعدة العامة فى الخضوع للضريبة ذلك أن اخراج أمن من الاستثناء يرده الى عموم الأصل فى الحكم واذا كان محل الاستثناء المردود الى الأصل فى الخضوع للضريبة هو الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج وكان الجلى أن لفظة (المستورد) هى وصف يلحق الدقيق الفاخر أو المخمر على السوية بينهما، فمن ثم فان الدقيق الفاخر المحلى يظل على اعفائه المقرر على مقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 آنف الذكر ومشمولا به بما لا يسوغ اخضاعه للضريبة العامة على المبيعات الا بنص صريح.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى تمتع الدقيق الفاخر المحلى بالاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991.