مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 241

(فتوى رقم 237 فى 2/ 4/ 1995 - جلسة 22/ 3/ 1995 - ملف رقم 37/ 2/ 484)
(80)
جلسة 22 من مارس سنة 1995

ضريبة - ضريبة عامة على المبيعات - عقد توريد أبراج حديد.
المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين مقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة، والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف بها - أورد المشرع فى هذا القانون مفهوما خاصا بالبيع فهو اما بيع حقيقى يكون بانتقال ملكية السلعة ويتم فى المنقول بالتسليم، أو بيع حكمى له صور شتى ويكون بأيها يقع أولا: اصدار القانون - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعه تحت الحساب أو تصفية الحساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة تحقق أى من هذه الصور فى النطاق الزمنى لقانون الضريبة العامة على المبيعات مؤداه استحقاق الضريبة وشغل ذمة المشترى بها والتزام المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون - نتيجة ذلك استحقاق الضريبة على الهيئة المشترية للسلعة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها"... المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاصة للضريبة... البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا الى المشترى، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق: اصدار الفاتورة - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة" وتنص المادة (2) على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون". وتنص المادة (5) منه على أن "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون". كما تنص المادة (6) على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون..." وتنص المادة (13) على أن "تضاف قيمة الضريبة الى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع أو الخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف بها. وأورد المشرع فى هذا القانون مفهوما خاصا بالبيع فهو اما بيع حقيقى يكون بانتقال ملكية السلعة ويتم فى المنقول بالتسليم، أو بيع حكمى له صور شتى ويكون بأيها يقع أولا: اصدار الفاتورة - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. فإن تحقق أى من هذه الصور فى النطاق الزمنى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن هيئة كهربة الريف تعاقدت فى 2/ 1/ 1991 مع شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب (ستيلكو) على توريد 1500 طن حديد أبراج للخطوط الهوائية جهد 66 ك. ف. كما تم الاتفاق فى 27/ 5/ 1991 على توريد كمية اضافية للكمية المتعاقد عليها. وقامت الشركة بتوريد الكميتين اعتبارا من 4/ 3/ 1991 بمعدل 150 طنا شهريا. وإذ صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات فى 28/ 4/ 1991 وعمل به من 3/ 5/ 1991، فمن ثم تستحق الضريبة على كميات حديد الأبراج التى تم توريدها وتسليمها للهيئة اعتبارا من 3/ 5/ 1991 لوقوعها فى نطاق السريان الزمنى للقانون وتلتزم بأدائها الهيئة المشترية اذ لم يقم سند من القانون تعفى بموجبه من صحيح التزامها بأداء الضريبة، ولا تضمن القانون حكما ينزل الهيئة غير منزلة الأشخاص الخاضعين له بما يتحقق ازائهم من وقائع استحقاقها الواردة بالقانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى التزام هيئة كهربة الريف بأداء الضريبة العامة على المبيعات المقررة على كميات حديد الأبراج التى سلمت اليها فى الحالة المعروضة - بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1995.