مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 244

(فتوى رقم 239 فى 2/ 4/ 1995 - جلسة 22/ 3/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 485)
(81)
جلسة 22 من مارس سنة 1995

ضريبة - ضريبة عامة على المبيعات - الجهات الخاضعة للضريبة - خدمات النظافة.
المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - أجاز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون حذفا واضافة - صدور قرار بسند من ذلك بتعديل الجدول رقم (2) مضيفا اليه خدمات شركات النظافة والحراسة بفئة ضريبة 10% - ان الجهات الادارية وأشخاص القانون العام انما تنزل منزلة الأفراد والأشخاص الخاصة فى خضوعهم للضريبة العامة على المبيعات، ما دام لم يرد نص صريح فى هذا القانون يعفى أيا من هذه الجهات من الخضوع لهذه الضريبة - ان هذه الضريبة تستحق فى أصل شرعتها بواقعة التصرف فى السلعة أو أداء الخدمة مما يتحقق فى أنشطة الأشخاص العامة تحققه فى غيرها دون مميز يرد من طبيعة الشخصية العامة فى هذا الشأن - نتيجة ذلك: خضوع خدمات النظافة التى تؤدى الى الجهات الادارية وأشخاص القانون العام للضريبة على المبيعات - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ... المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون... السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا... الخدمة: ... كل خدمة واردة بالجدول رقم (2). المرافق.... البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا الى المشترى، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق: اصدار الفاتورة - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة". وتنص المادة (2) على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون". وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين...". كما تنص المادة (5) على أن "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون" وتنص المادة (6) على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 تنص على أن "تضاف الى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه الخدمات الواردة بالكشف رقم (3) المرافق لهذا القرار" وورد بهذا الكشف "خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة ضريبية 10%".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فاخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. وأورد المشرع فى هذا القانون مفهوما خاصا بالبيع: فهو إما بيع حقيقى يكون بانتقال ملكية السلعة ويتم فى المنقول بالتسليم، أو بيع حكمى له صور شتى ويكون بأيها يقع أولا: اصدار الفاتورة - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. فان تحقق أى من هذه الصور فى النطاق الزمانى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى، والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها، وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به، بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية أعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها، كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المشار اليهما حذفا واضافة. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات مضيفا اليه خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة ضريبية 10%.
ومن حيث ان الجمعية العمومية قد انتهت الى أن الجهات الادارية وأشخاص القانون العام انما تنزل منزلة الأفراد والأشخاص الخاصة فى خضوعهم للضريبة العامة على المبيعات، ما دام لم يرد نص صريح فى هذا القانون يعفى أيا من هذه الجهات من الخضوع لهذه الضريبة، وذلك باعتبار أن هذه الضريبة تستحق فى أصل شرعتها بواقعة التصرف فى السلعة أو أداء الخدمة، مما يتحقق فى أنشطة الأشخاص العامة تحققه فى غيرها، دون مميز يرد من طبيعة الشخصية العامة فى هذا الشأن وآية ذلك أن قانون الضريبة العامة على المبيعات عندما أراد أن يعفى سلعا بعينها نص على ذلك صراحة فى المادة (29) من القانون، وناط الاعفاء لا بطبيعة الشخصية العامة ولكن ما يعرض فى الاستعمال فى أغراض التسليح للدفاع والأمن القومى، وما يدخل من الخامات فى ذلك، فنصت المادة 29 "تعفى من الضريبة كافة السلع والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى، وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها".
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أسندت فى 21/ 1/ 1991 الى شركة ادارة العقارات القيام بأعمال النظافة والصيانة ومجال الاستقبال لمبنى مجمع الوزارة الكائن كورنيش النيل بامبابة مقابل مبلغ اجمالى قدره مائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة جنيه، وذلك لمدة سنة واحدة تم تجديدها للعامين الماليين 92/ 1993 و93/ 1994 بذات الأسعار المحددة لبندى الصيانة والاستقبال مع زيادة أسعار بند أعمال النظافة بنسبة 15%. واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 باخضاع خدمات النظافة والحراسة الخاصة للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% وعمل به اعتبارا من 29/ 7/ 1993 فمن ثم واعتبارا من هذا التاريخ تستحق على قيمة أعمال النظافة موضوع العقد المشار اليه ضريبة عامة على المبيعات قدرها 10% ولا يعتبر استحقاق الضريبة من هذا التاريخ زيادة فى قيمة العقد التى تم الاتفاق على كونها اجمالية وثابتة طوال مدة التنفيذ نفاذا لحكم البند الرابع عشر منه لأن تكليف الشركة بتحصيل الضريبة من متلقى الخدمة لا يعتبر انها هى المستحقة للضريبة ولا أنها هى المدين بها والضريبة تستحق لوزارة المالية ويلزم بها متلقى الخدمة وينحصر دور مؤدى الخدمة فى تحصيلها من الأخير وسدادها للأول على سبيل الوساطة الملزمة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى خضوع خدمات النظافة التى اديت الى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى الحالة المعروضة للضريبة العامة على المبيعات من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993.