مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 248

(فتوى رقم 242 فى 4/ 4/ 1995 - جلسة 22/ 3/ 1995 - ملف رقم 37/ 2/ 496)
(82)
جلسة 22 من مارس سنة 1995

ضريبة - ضريبة عامة على المبيعات - اعفاء من الضريبة - أجهزة طبية.
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته - اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى جمهورية مصر العربية على أن يتم الاتفاق فى شأن كل مشروع على حده مع الالتزام بالأسس الواردة بهذه الاتفاقية التى أعفت الاستيراد والتصدير أو شراء واستعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من جميع الضرائب والرسوم الجمركية - ما ورد من منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل يؤكد هذا الاعفاء - نتيجة ذلك - تعاقد شركة مع هذا المشروع على توريد أجهزة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية فان الشركة تعد مقاولا وتتمتع الأجهزة بالاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على انه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: ... المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا... المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص...". كما تنص المادة (6) على أن "... تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها". كما تبين للجمعية العمومية أن البند خامسا من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على انه "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: ( أ ) تعفى المواد والمعدات التى يتم تقديمها أو الحصول عليها بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو بواسطة أى مقاول أمريكى يمول من قبلها لأغراض تتعلق بأى برنامج أو مشروع يجرى القيام به وفقا لهذه الاتفاقية، وذلك أثناء استخدام هذه المعدات أو المهمات والمواد المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج من كافة الضرائب المقررة فى جمهورية مصر العربية على الملكية أو استعمالها أو أى ضرائب أخرى تكون سارية المفعول بها. كما تعفى عمليات الاستيراد والتصدير والشراء أو استعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية أو الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والتصدير أو الشراء أو التصرف أو أى ضرائب أو أعباء أخرى مماثلة لذلك فى جمهورية مصر العربية، ولا يخضع أى مقاول أمريكى وفقا لهذه الاتفاقية لأية ضرائب أخرى أو رسوم أيا كانت طبيعتها" وينص البند ب/ 4 الضرائب من ملحق الشروط النمطية لمنحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1986 على أن "( أ ) تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم مفروض طبقا للقوانين السارية فى اقليم الممنوح. (ب) اذا حدث أن:
1 - أى متعاقد شاملا أى هيئة استشارية وأى أفراد تابعين للمتعاقد سيمولون من المنحة وأى ممتلكات أو عمليات مرتبطة بهذه التعاقدات.
2 - أى عملية شراء للسلع تمول من المنحة لا تعفى من الضرائب النوعية أو التعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المفروضة فى ظل القوانين السارية فى اقليم المقترض فيقوم المقترض كما هو وارد فى خطابات تنفيذ المشروع بسداد أو اعادة سداد نفس المبالغ التى دفعت من أموال بخلاف تلك المتاحة من هذه المنحة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فاخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته. بيد أنه ولئن كان ذلك كذلك الا أن اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى جمهورية مصر العربية على أن يتم الاتفاق فى شأن كل مشروع على حدة مع الالتزام بالأسس الواردة بهذه الاتفاقية التى أعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. وذلك دون ما اخلال بما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل فى البند ب/ 4 من ملحق الشروط النمطية من أن أى عملية شراء للسلع تمول من المنحة لا تعفى من الضرائب النوعية أو التعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المفروضة فى ظل القوانين السارية فى اقليم المقترض فسيقوم المقترض بسداد المبالغ التى دفعت بخلاف تلك المتاحة من المنحة. ذلك أن الأسس المحددة فى الاتفاقية الأولى واجبة الاعمال دائما. وتسرى ولو لم تتضمن الاتفاقية الخاصة بمشروع الحفاظ على حياة الطفل المشار اليها حكما خاصا فى هذا الشأن طالما لم تتضمن خروجا على هذه الأسس. فضلا عن أن ما قررته الاتفاقية الثانية فى هذا الشأن لا يخرج فى صياغته عن أن يكون نصا احتياطيا يؤكد الاعفاء ولا يدحضه بل ينم عن تأكيد الاعفاء المقرر فى الاتفاقية الأولى.
ومن حيث ان مشروع الحفاظ على حياة الطفل تعاقد مع شركة امارايجيبت على توريد ثمانين جهاز دفع المحاليل بالسرنجة وثمانين ألف سرنجة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، وأفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن الشركة تعد مقاولا يعمل بالمشروع، فمن ثم تضحى وارداتها من أجهزة المحاليل والسرنجات معفاه من الضرائب والرسوم وفقا للبند 5/ أ من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المشار اليها بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السلع المستوردة دون المحاجة فى ذلك بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات صدر بعد ابرام اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لا يشمل الاعفاء من الضرائب والرسوم المقررة بها الضريبة العامة على المبيعات. ذلك أن الاعفاء المقرر بموجب البند (5/ أ) من الاتفاقية فى شأن عمليات الاستيراد وشراء أى من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بالبرامج والمشروعات ورد بصيغة العموم شاملا جميع الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد أو الشراء التى تعد بذاتها الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات. فضلا عن أن قانون الضريبة العامة على المبيعات نص فى المادة الرابعة من مواد اصداره على ألا تخل أحكامه بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى تمتع أجهزة دفع المحاليل بالسرنجة والسرنجات المتعاقد عليها بين مشروع الحفاظ على حياة الطفل وشركة امارايجيبت بالاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991.