مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 271

(فتوى رقم 280 فى 13/ 4/ 1995 - جلسة 5/ 4/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 494)
(89)
جلسة 5 من ابريل سنة 1995

عاملون بالادارة القانونية بجامعة الأزهر - مستشفيات جامعية - المبالغ التى تصرف لهم علاوة على مرتباتهم الأصلية - الضريبة الموحدة.
مناط الخضوع لحكم المادة 52/ 2 من قانون الضريبة الموحدة رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها العاملون فى الجهات التى حددتها هذه المادة - أن تكون جهات صرف هذه المبالغ غير جهات عملهم الأصلية - يتحقق ذلك اما باستقلال الشخصية الاعتبارية لجهة العمل الأصلية عن الجهة الصارفة، واما باستقلال الميزانية الخاصة بكل منهما - مؤدى ذلك أن المستشفيات الملحق بالعمل بها أعضاء الادارة القانونية بجامعة المنصورة تمثل أحد التنظيمات الادارية التى يتكون منها الهيكل التنظيمى لجامعة المنصورة ولا تستقل عنها استقلالا تاما - نتيجة ذلك - استحقاق الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون بالادارة القانونية للجامعة الملحقون بالشئون القانونية بالمستشفيات التابعة لها - بحسبانها مبالغ تصرف لهم من جهة عملهم الأصلى - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع افتاءها الصادر بجلسة 9/ 11/ 1994 والذى خلصت فيه الى عدم سريان نص المادة 52/ 2 من قانون الضريبة الموحدة على العاملين المنتدبين من ادارة جامعة الأزهر للمستشفيات التابعة لكلية طب الأزهر وتبين لها أن المادة (5) من القانون رقم 187 لسنة 1993 فى شأن الضريبة الموحدة تنص على أنه "تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة... وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الايرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الكتاب..... 3 - المرتبات وما فى حكمها". وتنص المادة (52/ 2) من ذات القانون على أنه "كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة فى وحدات الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة إدارية أو وحدة من وحدات الادارة المحلية أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلى وذلك بغير تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية".
كما تنص المادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 805 لسنة 1975 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارى ومالى من الوحدات الآتية: 1 - مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها....".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط الخضوع لحكم المادة (52/ 2) من قانون الضريبة الموحدة بالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها العاملون فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية ومناط خضوعها للشريحة الخاصة بها دون خصم لمصاريف الحصول على الايراد أو الأعباء العائلية هو أن تكون جهات صرف هذه المبالغ وزارة أو هيئة عامة أو وحدة من وحدات الادارة المحلية أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلى، أى أن يكون هناك مغايرة من جهة عمل العامل الأصلية والجهة التى صرفت هذه المبالغ، وهذه المغايرة انما تتحقق اما باستقلال الشخصية الاعتبارية لجهة العمل الأصلية عن الجهة الصارفة واما باستقلال الميزانية الخاصة بكلا منهما.
ومن حيث ان الثابت أن المستشفيات الملحق بالعمل بها أعضاء الادارة القانونية بجامعة المنصورة وان كانت تمثل وحدة مستقلة ماليا واداريا وفنيا طبقا لنص المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الا انها فى حقيقة الأمر تمثل أحد التنظيمات الادارية التى يتكون منها الهيكل التنظيمى لجامعة المنصورة ولا تستقل عنها استقلالا تاما، الأمر الذى يعد معه الحاق أعضاء الادارة القانونية للعمل بها من قبيل توزيع العمل داخل الجامعة، يتم وفقا لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية، وهو توزيع لانه ليس فى الجامعة سوى ادارة واحدة للشئون القانونية.
ومن حيث انه لم يتحقق بالنسبة الى المعروضة حالتهم مناط تطبيق حكم المادة (52/ 2) من قانون الضريبة الموحدة، حيث ان هذه المستشفيات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما أن ميزانيتها تعد جزءا من ميزانية الجامعة الأمر الذى يتعين معه القول بأن مستحقاتهم إنما تصرف لهم من جهات عملهم الأصلية وتعامل ضرائبيا على هذا الأساس.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى استحقاق الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها المعروضة حالتهم بحسبانها مبالغ تصرف لهم من جهة عملهم الأصلى.