مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 274

(فتوى رقم 327 في 23/ 4/ 1995 - جلسة 5/ 4/ 1995 - ملف 37/ 2/ 502)
(90)
جلسة 5 من ابريل سنة 1995

بنوك - البنوك المشتركة فى هيئة السويفت الدولية - ضرائب.
ان المشرع فرض ضريبة سوية على صافى أرباح شركات الأموال المستغلة فى مصر أيا كان الغرض من مباشرتها لنشاطها، وأخضع لهذه الضريبة البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك أو الشركات أو المنشآت طالما تحققت أرباحها وتولدت من مباشرتها لنشاطها فى مصر - حدد المشرع صافى الربح الخاضع للضريبة بنتيجة عائد العمليات مخصوما منها جميع التكاليف التى تكبدتها المنشأة فى سبيل الحصول على الربح - يقع عبء أداء هذه الضريبة على الملتزم بها وهو الشركات والبنوك والمنشآت الأجنبية الرابحة ولو قام بأدائها شخص آخر غير الملتزم بها - أن اشتراك البنوك العاملة فى مصر فى عضوية هيئة السويفت الدولية واتفاقها معها على أن تتحمل بما قد يفرض على نشاط الهيئة فى مصر من ضريبة على أرباح شركات الأموال لا يعتبر زيادة فى قيمة الاشتراك المقرر للعضوية ولا يعد دخلا للهيئة، انما هو مقابل العبء الضريبى الملقى على عاتق الهيئة - نتيجة ذلك - ان هذه المبالغ لا تدخل فى وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها، وتسرى الضريبة على: ..... 3 - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للارباح التى تحققها عند مباشر نشاطها فى مصر...." وتنص المادة (113) على أن "تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت بنتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال". وتنص المادة 114 من ذات القانون على أن "يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف....".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة سنوية على صافى أرباح شركات الأموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض من مباشرتها لنشاطها وأخضع لهذه الضريبة البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك أو الشركات أو المنشآت، طالما تحققت أرباحها وتولدت من مباشرتها لنشاطها فى مصر. وحدد المشرع صافى الربح الخاضع للضريبة بنتيجة عائد العمليات على اختلاف أنواعها مخصوما منها جميع التكاليف التى تكبدتها المنشأة فى سبيل الحصول على الربح. وهذه الضريبة يقع عبء أدائها قانونا على عاتق الملتزم بها وهو الشركات والبنوك والمنشآت الأجنبية الرابحة، ولو قام بأدائها شخص آخر غير شخص الملتزم بها، ما دامت الضريبة المقررة أديت كاملة للخزانة العامة تلمسا لأغراضها. ولذلك جاز الاتفاق على تحمل شخص آخر بقيمة الضريبة وأدائها غير شخص الملتزم بها قانونا، وهذا الآداء للضريبة يسقط به حق الدولة فى مطالبة الملتزم بها سيما وأن قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر جاء خلوا من نص يحظر مثل هذا الاتفاق. ولا يعد أداء الضريبة فى هذه الحالة ميزة اضافية تدخل ضمن عناصر الوعاء الضريبى عند ربط الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها أصلا. ذلك أن الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها - والتى أديت من غيره - تحددت بمقدار ما حققه من أرباح صافية عن نشاطه الذى زاوله فى مصر، ومن ثم يدخل مقدار تلك الضريبة فى صافى أرباحه، اذ أن وعاء الضريبة تحدد أولا ثم قدرت الضريبة على أساس فسبق الوعاء الضريبة فى الوجود، ولحقته هى استحقاقا، فاذا أدى الضريبة عن المكلف بها شخص آخر بموجب اتفاق بينهما، فلا يجوز بموجب هذا الأداء أن يعاد تقدير الوعاء من جديد، ومن ثم - يخرج المبلغ المؤدى من وعاء الضريبة تحديدا.
ومن حيث ان البنوك العاملة فى مصر أشتركت فى عضوية هيئة السويفت الدولية بغية الافادة من خدماتها المالية والمصرفية. واتفقت معها على أن تتحمل بما قد يفرض على نشاط الهيئة فى مصر من ضريبة على أرباح شركات الأموال، وهو ما يسوغ قانونا. واذ لا يعتبر تحمل البنوك بقيمة هذه الضريبة زيادة فى قيمة الاشتراك المقرر للعضوية، كما لا يعد دخلا للهيئة تحصل عليه مقابل الخدمات التى تقدمها انما هو مقابل العبء الضريبى الملقى على عاتق الهيئة وهو سبب التزامها قانونا الذى لا ينفصل عنه ويوجد أو ينعدم تبعا لمدى توافره، ومن ثم تبقى المبالغ التى تؤديها تلك البنوك على وصفها كضريبة ولا تدخل تبعا فى الوعاء الضريبى للهيئة. اذ لا ضريبة على الضريبة. ومن ناحية أخرى فان هذا المبالغ تدخل ضمن تكاليف حصول البنوك على الربح، وتعد قيمة الضريبة فضلا عن قيمة الاشتراك الذى تؤديه البنوك للهيئة سالفة الذكر لقاء الخدمات التى تقدمها تكاليفا وتدخل بهذا الوصف ضمن تكاليف الحصول على الربح فيشمله عموم لفظ التكاليف الوارد بالمادة 114 من قانون الضريبة على الدخل ويتسع له كأحد عناصر الحصول على الربح.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن المبالغ التى تتحملها البنوك العاملة فى مصر عن الضريبة المستحقة على أرباح هيئة السويفت الدولية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل لا تعد دخلا للهيئة ولا تدخل تبعا فى وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال فى الحالة المعروضة.