مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 316

(فتوى رقم 356 فى 7/ 5/ 1995 جلسة 19/ 4/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 915)
(103)
جلسة 19 من ابريل 1995

جامعات - بعثات - اعارة - مدى جواز حساب مدة الاعارة ضمن المدة الملزم بقضائها عضو البعثة فى خدمة الجامعة - تعهد - تعويض. المواد 1، 31، 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح.
المشرع رتب على عضو البعثة مقابل تحمل الدولة لنفقات البعثة التزاما محلة خدمة الحكومة المصرية ممثله فى الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية للبعثات - اذا لم يوف بهذا الالتزام وجب عليه أن يؤدى التزاما بديلا محله أداء ما تكبدته الحكومة من مصروفات على عضو البعثة - الالتزام الأصلى لا يتحقق الا اذا عمل المبعوث بخدمة الحكومة خدمة فعلية - لا يكفى مجرد استمرار صلته الوظيفية بها بل يتعين أن يكون خلال هذه المدة تحت تصرفها لتستفيد منه مقابل ما أنفقته من أموال فى بعثته ولهذا وحده يتحقق الهدف من البعثة المتمثل فى الاستفادة من عمل المبعوث بما اكتسب من علم وخبرة مدة بعثته - مؤدى ذلك ان المدة التى يقضيها المبعوث معارا أو مأذونا له بالعمل فى غير الجهة الحكومية لا تعتبر من المدد التى التزم بالعمل فيها فعلا بموجب الالتزام الواقع عليه مقابل ما تحملته الدولة من نفقات فى بعثته - تطبيق.
استبان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح نصت على أن "الغرض من البعثة - سواء كانت داخل الجمهورية العربية المتحدة أم خارجها - هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد النقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة". كما تبين أن المادة 31 من ذات القانون تنص على أن "يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى الحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة.. ويجوز للجنة العليا للبعثات اعفاء عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار اليه اذا اقتضت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية الى الافادة منه فى جهة غير حكومية" وتنص المادة 33 على أن "اللجنة التنفيذية العليا للبعثات أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الأجازة أو المنحة اذا خالف أحكام المادة 255 و31...".
واستظهرت الجمعية مما تقدم أن المشرع بعد أن حدد أغراض البعثة الداخلية أو الخارجية والتى تتمثل فى القيام بدراسات علمية أو فنية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران أو خبرة عملية، أجاز ايفاد العاملين المخاطبين بأحكامه فى بعثات داخلية أو خارجية تسد النقص فى أحد الجوانب الفنية أو تحقيق مصلحة عامة على أن تتحمل الحكومة نفقات البعثة مقابل أن يلتزم عضو البعثة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة حددت بمقدار سنتين عن كل سنة تم قضاءها فى البعثة، وذلك بحد أقصى سبع سنوات مع التعهد برد نفقاتها ان لم يوف بهذا الالتزام. وناط المشرع باللجنة التنفيذية للبعثات سلطة اعفاء عضو البعثة من هذا الالتزام بناء على دواعى قومية أو مصلحة حكومية.
ومن حيث انه تبين مما تقدم أن المشرع قد رتب على عضو البعثة مقابل تحمل الدولة لنفقات البعثة التزاما محله خدمة الحكومة المصرية ممثلة فى الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية للبعثات فاذا لم يوف بهذا الالتزام وجب عليه أن يؤدى التزاما بديلا محله أداء ما تكبدته الحكومة من مصروفات على عضو البعثة، ومن حيث ان الوفاء بالالتزام الأصلى لا يتحقق الا اذا عمل المبعوث بخدمة الحكومة خدمة فعلية، فلا يكفى مجرد استمرار صلته الوظيفية بها، بل تعين أن يكون خلال هذه المدة تحت تصرفها لتستفيد منه مقابل ما أنفقته من أموال فى بعثته وبهذا حده يتحقق الهدف من البعثة والمتمثل فى الاستفادة من عمل المبعوث بما اكتسب من علم وخبرة مدة بعثته، وعلى ذلك فان المدة التى يقضيها المبعوث معارا أو مأذونا له بالعمل فى غير الجهة الحكومية، لا تعتبر من المدد التى التزام بالعمل فيها فعلا بموجب الالتزام الواقع عليه مقابل ما تحملته الدولة من نفقات فى بعثته، كما أن موافقة جهة عمله الحكومى على اعارته وان أفادت ارجاء تنفيذه تعهده بالعمل بها، فهى لا تفيد تنازل تلك الجهة عن حقها فى استعماله المدة الملتزم بها، الأمر الذى لا تملكه الا اللجنة التنفيذية للبعثات وبشروط خاصة أوضحها القانون.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة فان الدكتور..... يكون قد أخل بالتزامه المتمثل فى خدمة الحكومة مدة سبع سنوات، ويلتزم بموجب هذا الاخلال أن يؤدى الى الحكومة مقابل ما تكبدته الدولة من نفقات فى بعثته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى التزام المعروضة حالته أن يعوض جهة الادارة عن عدم اشتغاله لديها المدة التى تعهد بها.