مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 319

(فتوى رقم 357 فى 7/ 5/ 1995 جلسة 19/ 4/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2062)
(104)
جلسة 19 من ابريل سنة 1995

ضرائب جمركية - هيئات عامة - تحديد فئة الضريبة - واردات.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلا عاما فى قانون الجمارك يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات فى التعريفة الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص، وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 5 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.." وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 باصدار التعريفة الجمركية على أن "تحصل الضرائب الجمركية طبقا للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرفقة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عاما فى قانون الجمارك يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات فى التعريفة الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص صريح، وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية الصادرة بقرار الجمهورية رقم 351 لسنة 1986. وتبين للجمعية أن التعريفة الجمركية وفقا للبند 73/ 21 والخاص بمنشآت واجراء منشآت (حديد صلب أو حديد 51 صلب زوايا وأشكال خاصة.. مهيأة للاستعمال فى المنشآت، بفئة ضريبة وارد 50% وقد ورد فى التنزيل الخاص بهذا البند بأن يخضع ما يرد لوزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها من أبراج كهرباء صلب 52 للخطوط جهده 66/ 220/ 500 ك لفئة ضريبة وارد 10%.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق وما ورد بكشف المواصفات الفنية المرفقة بالعقد وكذلك فواتير الشحن الصادر للشركة الموردة ان المهمات الموردة عبارة عن حديد أبراج صلب قوة شد 52 لمحطات جهد 66/ 33 ك. ف وهو ما أقرت به مصلحة الجمارك، ومن ثم فان هذه المهمات تخضع للتنزيل الخاص بالبند 73/ 21 بفئة ضريبة وارد قدرها 10% واذ تطالب مصلحة الجمارك الهيئة بسداد مبلغ5974.800 جنيه وذلك بناء على تطبيق فئة ضريبة قدرها 50% على هذه المهمات فان هذه المطالبة لا تكون لها أساس من الصحة ويتعين رفضها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض المطالبة بالزام هيئة كهرباء الريف أداء مبلغ 59479.800 جنيه فرق رسوم جمركية.