مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 329

(فتوى رقم 359 فى 7/ 5/ 1995 جلسة 3/ 5/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2511)
(108)
جلسة 3 من مايو سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - أركانها.
تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه - تحقيق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض" فى حين تنص المادة 174 من ذات القانون على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بخطئه غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه، ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع.
ولما كان عمال مرفق مياه القاهرة الكبرى قد أخطأوا أثناء قيامهم بأعمال الحفر اللازمة لاصلاح ماسورة المياه الفرعية على النحو الذى استظهره محضر الشرطة المحرر فى حينه ولم يدحضه المرفق رغم حثه بالرد على مطالبة الهيئة، وترتب على الخطأ المشار اليه الاضرار بمنشآت الهيئة، وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى نتج عنه فان المسئولية تغدو قد تحققت وبالتالى تتوافر مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى باعتباره مسئولا عن خطأ عماله التابعين له، ومن ثم يلتزم بتعويض الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن الضرر الذى لحق منشآتها نتيجة لهذا الخطأ والذى قدر بمبلغ (24289 جنيها).

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام مرفق مياه القاهرة الكبرى أداء مبلغ 24289 جنيها (أربعة وعشرين ألفا ومائتين وتسعة وثمانين جنيها) الى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عوضا عن التلفيات التى لحقت منشآتها.