مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 333

(فتوى رقم 361 فى 7/ 5/ 1995 جلسة 3/ 5/ 1995 جلسة 32/ 2/ 2578)
(110)
جلسة 3 من مايو سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - مناطها.
تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه - مؤدى ذلك - ان اخفاق المضرور فى اقامة الدليل على ثبوت الخطأ فى جانب المسئول مقتضاه رفض المطالبة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اذ أخفقت فى اقامة الدليل على ثبوت خطأ فى جانب مرفق مياه الاسكندرية يرتب مسئوليته عن الأضرار التى لحقت منشآتها فمن ثم تغدو مطالبتها بالزام المرفق بقيمة اصلاح التلفيات عارية من سندها حرية بالالتفات عنها ورفضها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالزام مرفق الاسكندرية بمبلغ 8325 جنيها (ثمانية الآف وثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيها) قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت منشآتها.