مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 340

(فتوى رقم 415 فى 28/ 5/ 1995 جلسة 3/ 5/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 506)
(115)
جلسة 3 من مايو سنة 1995

ضريبة - ضريبة عامة على المبيعات - البعثات الدبلوماسية - السفارات - شراء السلع واستيرادها.
المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة - تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها - السلع المستوردة - استحقاق الضريبة عنها منوط بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية سواء قام باستيرادها شخص طبيعى أو معنوى متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته.
قنن المشرع العرف الدولى باعفاء ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى وشرط هذا الاعفاء بأمرين: الأول: أن يتم شراء السلع أو استيرادها من الخارج بمعرفة وسيط لحساب السفارة أو المفوضية أو قنصلياتها فى الخارج بالمثل - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها...
المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً...
المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية.
المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار..، وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون..." كما تنص المادة (6) على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون... كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للاجراءات المقررة فى شأنها " . وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن "يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية: ...
2 - ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها.
أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أياً كان حجم معاملاته.
بيد أن العرف جرى فى نطاق القانون الدولى على منح البعثات الدبلوماسية والوكالات السياسية امتيازات مختلفة ليمكن لها من أداء عملها والقيام بمهام تمثيل دولها أو المنظمات الدولية. ومن ثم فقد قنن المشرع ذلك فى المادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وأعفى ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى وشرط هذا الاعفاء بأمرين:
الأمر الأول: أن يتم شراء السلع أو استيرادها من الخارج بمعرفة وسيط لحساب السفارة أو المفوضية أو القنصلية، بدلالة أن المشرع بنى فعل الشراء أو الاستيراد من الخارج فى الفقرة (2) من المادة (24) المشار اليها للمجهول بما مفاده أن يتم الشراء أو الاستيراد عن غير طريق السفارة أو المفوضية أو القنصلية ولحسابها، فاذا تم ذلك بمعرفتها مباشرة فان السلع لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات بحسب الأصل. اذ أنها ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للاستعمال الرسمى بما لا يخضع معه للضريبة العامة على المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها. على حين أنه اذا تم الشراء أو الاستيراد عن غير طريقها فهذا النشاط فى حقيقته هو نشاط الوسيط المكلف - بحسب الأصل - بتحصيل الضريبة من المشترى وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، ومن ثم يرد عليه الاعفاء الوارد بالفقرة (2) من المادة (24) من القانون.
الأمر الثانى: أن يتم معاملة سفاراتنا أو مفوضياتنا أو قنصلياتنا فى الخارج بالمثل، بحيث تقرر دولة السفارة التى تمثلها فى مصر لبعثاتنا لديها اعفاء مثيلا من الضريبة العامة على المبيعات أو ألا يكون مثيل النشاط الخاضع للضريبة فى مصر خاضع للضريبة هناك أياً كان سبب عدم الخضوع. اذ حيث يتسع نطاق اعفاء النشاط أو عدم خضوعه للضريبة فى هذه الدولة يقوم مبدأ المعاملة بالمثل ويتوافر.
ومن حيث ان سفارة أفغانستان فى مصر استوردت من الخارج جهازى تليفون دولى وتلكس للاستعمال الرسمى لها، وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الدولة التى تمثلها هذه السفارة لا تفرض ضريبة مبيعات على الواردات، فمن ثم فاذا كان قد تم استيراد الجهازين المشار اليهما عن طريق وسيط لحساب السفارة فانهما يعفيان من الضريبة العامة على المبيعات نفاذاً لحكم الفقرة (2) من المادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات. أما اذا تم استيراد الجهازين بمعرفة السفارة ذاتها فان وارداتها من الخارج لا تخضع - بحسب الأصل - للضريبة طبقاً للمادة (1) من ذات القانون اذ انها ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها، وفى الحالتين لا تستحق الضريبة على الواردات المشار اليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم استحقاق الضريبة العامة على المبيعات على جهازى التليفون الدولى والتلكس الذين استوردتهما سفارة أفغانستان لاستعمالها الرسمى.