مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 345

(فتوى رقم 419 فى 28/ 5/ 1995 جلسة 3/ 5/ 195 ملف رقم 37/ 2/ 286)
(117)
جلسة 3 من مايو سنة 1995

ميزانية - الموازنة العامة للدولة - مبدأ عمومية الميزانية - تخصيص.
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة تقضى بأن يتم تقدير الايرادات دون أن تستنزل منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد الا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية - الأصل الذى يرتكز اليه قانون الموازنة العامة للدولة هو مبدأ عمومية الميزانية بقاعدتيه عدم تخصيص الايرادات وعدم خصم النفقات من الايرادات - استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لرئيس الجمهورية تخصيص مورد معين لاستخدام معين - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (9) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة تنص على أن (يتم تقدير الايرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات، كما أنه لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد الا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية". وتنص المادة (10) على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة ...". كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بشأن صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف والصوت والضوء على أن "ينشأ حساب خاص لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء بوزارة الثقافة..." وتنص المادة الثالثة منه على أن "تتكون موارد الصندوق من... (ب) رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وعروض الصوت والضوء على أن تخصص نسبة 10% من رسوم زيادة المناطق الأثرية للمحليات" كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (35) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن تشمل موارد المحافظات ما يأتي... ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظات وتتضمن ما يأتى: ... (د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يقضى بأن يتم تقدير الايرادات دون أن تستنزل منها أية نفقات، كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد الا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فان الأصل الذى يرتكز اليه قانون الموازنة العامة للدولة هو مبدأ عموميه الموازنه بقاعدتيه عدم تخصيص الايرادات وعدم خصم النفقات من الايرادات. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لرئيس الجمهورية تخصيص مورد معين لاستخدام محدد. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1978 بشأن صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء، وجعل من بين موارده رسوم زيادة المتاحف والمناطق الأثرية وعروض الصوت والضوء على أن يخصص منها نسبة 10% للمحليات دون أن يحدد لحصيلة هذه النسبة العرض الذى تنفق فيه، ومن ثم تؤول هذه الحصيلة الى ميزانية المحافظة كمورد من مواردها باعتبارها رسوما ذات طابع محلى، ذلك أن الأصل هو عموم الموازنة والخروج على هذا الأصل بتخصيص الاتفاق يقتضى نصا ينفى شبهة العموم ويؤكد الخصوص، وان قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 وان أفاد تخصيص 10% من رسوم زيادة المتاحف والمناطق الأثرية للمحليات، فانه لا يفيد بذاته تخصيص النسبة المشار اليها لدى المحليات للانفاق منها على المشروعات السياحية والأثرية، ولذلك كان استصحاب الأصل وهو عمومية الموازنة أوجب دون نص يؤكده. ومن ثم تؤول نسبة 10% المخصصة للمحليات من رسوم زيادة المناطق الأثرية الى ميزانية المحافظة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء لا يفيد بذاته تجنيب نسبة 10% المخصصة للمحليات من رسوم زيادة المناطق الأثرية للصرف منها على الخدمات المحلية الخاصة بالسياحة والآثار.