مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 382

(فتوى رقم 493 فى 24/ 6/ 1995 جلسة 21/ 6/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 3532)
(134)
جلسة 21 من يونيه سنة 1995

عقد ادارى - عقد توريد - التحفظات جزء لا يتجزأ من العقد.
مبدأ تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية أصل من أصول القانون التى تحكم العقود المدنية والادارية على حد سواء، بمقتضاها يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفق عليه فى العقد فان حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن اخلاله بالتزامه العقدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات كغرامة التأخير أمرا واجبا قانونا - مقتضى ذلك - انه ولئن كان الأصل فى عقود التوريد ان الايجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها التى تستقل جهة الادارة بوضعها، دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك فى ذلك الا أنه اذا كان لهذا الطرف شروط خاصة تتناقض أو تحد من الشروط العامة المعلن عنها، دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية منها، فلجهة الادارة أن تتفاوض مع ذلك الطرف للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط فاذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببضعها وارتضت الجهة الادارية ذلك باتت تلك الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد يتعين الالتزام بها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة "148" من القانون المدنى تنص على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" وهذا المبدأ وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية هو أصل من أصول القانون التى تحكم العقود المدنية - والعقود الادارية على حد سواء، بمقتضاها يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفق عليه فى العقد، فان حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن اخلاله بالتزامه العقدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات، كغرامة التأخير، أمرا واجبا قانونا.
والحاصل أنه ولئن كان الأصل فى عقود التوريد، ان الايجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها، التى تستقل جهة الادارة بوضعها، دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك فى ذلك، الا أنه اذا كان لهذا الطرف شروط خاصة تناقض أو تحد من الشروط العامة المعلن عنها، دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية منها، فلجهة الادارة أن تتفاوض مع ذلك الطرف للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط. فاذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت الجهة الادارية ذلك، باتت تلك الشروط جزء لا يتجزءا من العقد يتعين الالتزام بها. واذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية تحفظت فى عرض الاسعار المقدم منها فى الممارسة المنوه عنها على مدة التوريد، بأن حددتها فى عرضها بثمانية أشهر، ثم عرضت بعد ذلك تخفيضها الى ستة أشهر، وذلك على خلاف المدة المحددة للتوريد فى الشروط العامة للممارسة. وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد عجزت عن اقامة ما تدعيه من أن الهيئة الطالبة تنازلت فى تلك الممارسة عما اشترطته من مدة توريد فى عرض أسعارها وأقر مندوبها فى الالتزام بالشروط والمواصفات العامة للممارسة وقد تأيد بما ينبئ عنه تقاعسها - الهيئة العامة للتأمين الصحى - عن تقديم المستند الذى يساند ما تدعيه لدى طلبه منها بمعرفة ادارة الفتوى - وبالتالى تكون مدة التوريد المحددة من قبل الهيئة الطالبة هى المعول عليها دون غيرها فى عقد توريد المطبوعات الماثل مما يقع معه قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى باستقطاع المبلغ محل المنازعة غير قائم على صحيح سنده.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام الهيئة الهامة للتأمين الصحى بأداء مبلغ 12 و3617 (ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة عشر جنيها واثنى عشر قرشا) الى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.