مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 406

(فتوى رقم 580 فى 30/ 9/ 1995 جلسة 26/ 7/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 919)
(140)
جلسة 26 من يوليه سنة 1995

أزهر - حملة الشهادة الأزهرية - مد الخدمة - (عاملون مدنيون).
المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1977 - المادة 95 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - استثنى المشرع خريجى الأزهر ومن فى حكمهم من حملة المؤهلات التى تضمنها النص من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة الى المعاش وقرر انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين - استحدث المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حكما جديدا ضمته نص الفقرة الثانية من المادة (95) منه المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 مقتضاه انه لرئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان متى اقتضت الضرورة القصوى ذلك - مد نطاق هذا الحكم الى شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها وناط تقرير ذلك الى السلطة المختصة بالتعيين - جاء هذا الحكم بصيغة العموم والاطلاق - نتيجة ذلك انطباق هذا الحكم على جميع العاملين بالجهات المذكورة بالنص من شاغلى هذه المناصب ومن بينهم خريجى الأزهر ومن فى حكمهم - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1977 تنص على أنه "استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة الى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين" فى حين تنص المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 على أن "تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية الممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان. ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعبين".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع - من ناحية - وانصافا منه لخريجى جامعة الأزهر وتعويضا لهم عن طول مدة الدراسة فى التعليم الأزهرى عن تلك المقررة فى التعليم العام قرر استثناء خريجى هذه الجامعة والفئات الأخرى التى تضمنها النص المعينين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات المشار اليها من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة الى المعاش وقرر انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين. ومن ناحية أخرى فقد استحدث المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حكما جديدا ضمنه نص الفقرة الثانية من المادة 95 منه المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 خرج به عن الأصل العام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة الذى يقضى بانهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك حين أجاز - بمقتضى الحكم المستحدث - لرئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان متى اقتضت الضرورة القصوى ذلك، كما مد نطاق الاستفادة من هذا الحكم الجديد الى شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها وناط تقرير ذلك الى السلطة المختصة بالتعيين وتلاحظ للجمعية العمومية أن المشرع اذ استخدم صيغة العموم والاطلاق حين عبر عن المستفيدين من الحكم الجديد بأنهم شاغلو الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها وكذلك بالنسبة الى شاغلى الوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها دون تفرقة بين ما اذا كانوا من الحاصلين على مؤهلات معينة دون غيرها فمن ثم يغدو متعينا القول بانطباق الحكم المستحدث فى الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه على جميع العاملين بالجهات سالفة الذكر من شاغلى هذه المناصب ومن بينهم من خريجى الأزهر ومن فى حكمهم على السوية بينهم متى اقتضت الضرورة القصوى مدة خدمة أى منهم للمدة أو المدد التى عينها النص.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى انطباق المادة 95/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 على العاملين من العلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.