مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 410

(فتوى رقم 582 فى 30/ 7/ 1995 جلسة 26/ 7/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2374)
(142)
جلسة 26 من يوليه سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السيبية بينهما - الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". كما تنص المادة 174 من ذات القانون على أن - "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة لشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن عمال مرفق مياه القاهرة الكبرى أخطأوا أثناء قيامهم بأعمال الحفر اللازمة لاصلاح ماسورة المياه على النحو الذى استظهره محضر الشرطة المحرر فى حينه ولم يدحضه المرفق رغم حثه بالرد على مطالبة الهيئة وترتب على الخطأ المشار اليه الاضرار بمنشآت الهيئة وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى نتجج عنه فان المسئولية تغدو قد تحققت وبالتالى تتوافر مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى باعتباره مسئولا عن خطأ عماله التابعين له ومن ثم يلتزم بتعويض الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن الضرر الذى لحق منشآتها نتيجة لهذا الخطأ والذى قدر بمبلغ 1051.10 ق جنيه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى أداء مبلغ 1051.10 ق جنيه (ألف وواحد وخمسون جنيها وعشرة قروش) عوضا عن التلفيات التى لحقت منشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.