مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 414

(فتوى رقم 586 فى 1/ 8/ 1995 جلسة 26/ 7/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2323)
(144)
جلسة 26 من يولية 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية. تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع وأن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها - تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" كما تنص المادة 174 من ذات - القانون على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه.
ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى، بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا لحكم المادة 174 من القانون المدنى على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه - سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه.
ومن حيث أن الثابت أن تابعى مرفق مياه القاهرة الكبرى تسببوا فى قطع الكابل التليفونى المنوه عنه سابقا مما كبد الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 1684.5 ج قيمة اصلاحه وقد أقر السيد مدير فرع مياه عين شمس فى المحضر رقم 6620 لسنة 1986 - الذى حرر عن الواقعة أن عمال المرفق هم المتسببون فى هذه التلفيات.
ومن حيث أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى لم تقدم أى دفاع يدرأ عنها هذه المسئولية الأمر الذى يتعين معه الزامها بقيمة التلفيات التى تكبدتها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى بلغت 1684.50 ق جنيه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى أداء مبلغ 1684.50 ق جنيه (ألف وستمائة وأربعة وثمانون جنيها وخمسون قرشا) عوضا عن التلفيات التى لحقت منشآت الهيئة القمية للاتصالات السلكية واللاسلكية.