مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 425

(فتوى رقم 568 فى 29/ 7/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2414)
(147)
جلسة 27 من يولية سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - أركانها - عقد المقاولة.
( أ ) المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد، فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الأصل فى عقد المقاولة - ان المقاول لا يخضع لارادة رب العمل واشرافه ولا يكون مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" فى حين تنص المادة 174 من ذات - القانون على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بخطئه غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى لحق به فى جرائه، ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد، فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع.
ولما كان الأصل فى عقد المقاولة - أن المقاول لا يخضع لارادة رب العمل واشرافه ولا يكون مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومن ثم فانه الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقت ارتبطت مع شركة الفتح للمقاولات بعقد مقاولة تعدو غير مسئولة عما أحدثه عمال الشركة من تلفيات لمنشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو الأمر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة على غير سند من القانون، ويتعين من ثم رفضها، وللهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشأنها مع شركة الفتح للمقاولات على ما تأنسه حقا لها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ 6437.35 ق جنيه (ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا) قيمة التلفيات التى لحقت بكابلات التليفونات بحوش عين شمس.