مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 430

(فتوى رقم 579 فى 30/ 7/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 47/ 2/ 408)
(149)
جلسة 27 من يولية سنة 1995

شركات - شركات قطاع الأعمال العام - شركة قابضة - طبيعتها القانونية - القيد بالبورصة.
القانون رقم 141 لسنة 1994 بشأن انشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان "بورصة مينا البصل" - اكتساب عضوية هذه البورصة رهينا بالقيد بها ويشترط فى طالب القيد أن يكون من المتعاملين فى القطن - ناط المشرع بالشركات القابضة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها عاقدا لها فى سبيل تحقيق أغراضها اجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض تلك الأغراض مما يخولها مباشرة جميع أوجه وصور الاستثمار - ومن بينها الاتجار - نتيجة ذلك ان الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التى تتوافر فيها الشروط المقررة قانونا للقيد فى بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان "بورصة منيا البصل" لها ان تطلب القيد بالبورصة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون انشاء بورصة البضاعة الحاضرة للاقطان "بورصة منيا البصل" رقم 141 لسنة 1994 تنص على أن "يعد عضوا فى بورصة البضاعة الحاضرة للاقطان بالاسكندرية كل من قيد اسمه فى قائمة البورصة من المتعاملين فى القطن سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
أولا - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1 - ان يكون كامل الأهلية.
2 - ان يكون مقيداً فى السجل التجارى فى مجال نشاط الاتجار فى القطن.
3 - الا يكون قد حكم عليه نهائياً باشهار افلاسه فى مصر أو فى الخارج.
4 - الا يكون قد شطب اسمه من قائمة الأعضاء بالبورصة بقرار تأديبى ما لم يكن قد مضت سنة على صدور القرار والا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو الشركات أو حكم باشهار أفلاسه بتدليس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 - الا يقل رأس ماله عن مائة ألف جنيه مصرى.
6 - أن يكون مقيماً فى الاسكندرية أو متخذا له محلا مختاراً فيها.
7 - ان يقدم تأمينا قدره عشرة آلاف جنيه مصرى.
ثانياً - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
1 - أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 2، 3، 5، 6، 7 من "أولا" من هذه المادة.
2 - أن تتوافر فى الممثل القانونى له أو من يتولى ادارته الفعلية الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 3، 4، 6 من "أولا" من هذه المادة وتعد قوائم فرعية تضم كل طائفة من المقيدين فى قائمة البورصة". وتنص المادة (2) منه على أن "يقدم طلب القيد فى قائمة البورصة الى رئيس لجنة البورصة مرفقا به جميع المستندات المثبتة لتوافر شروط القيد بها...".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أن "تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها. وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة. وللشركة أيضاً فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
1 - .........
4 - اجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها".
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن المشرع أنشأ بموجب المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1994 "بورصة للبضاعة الحاضرة للاقطان تسمى بورصة منيا البصل، تكون لها الشخصية الاعتبارية"، ويتم عن طريقها تداول الاقطان الشعر بالبيع والشراء، طبقا لأحكام قانون انشاء البورصة الصادر بالقانون المشار اليه والقرارات المنفذة له. وقد جعل ذلك القانون اكتساب عضوية البورصة رهينا بالقيد بها، واشترط للقيد فى قائمة البورصة، سواء تعلق الأمر بشخص اعتبارى أم بشخص طبيعى، توافر مجموعة من الشروط فى طالب القيد، منها، أن يكون الطالب من المتعاملين فى القطن، الامر الذى يتضمن شاهدا عليه واقع الغرض الذى يقوم عليه الطالب، ويسعى الى تحقيقه على نحو يتيح له ابتداء امكانية التعامل فى مجال هذا الغرض الذى يثبت للشخص الاعتبارى بما يرد وجوبا فى سند انشائه أو فى نظامه الأساسى، بحسب الأحوال، ثم يخوله بعد ذلك القيد فى السجل التجارى فى مجال الاضطلاع بذلك الغرض، وهو نشاط الاتجار فى القطن.
والحاصل أن المشرع ناط بالشركات القابضة - وتأخذ شكل شركات المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص - استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها، وخولها عند الاقتضاء، فى مجال نشاطها أن تقوم بالاستثمار بنفسها، عاقداً لها فى سبيل تحقيق أغراضها اجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض تلك الاغراض. ومقتضى ذلك ولازمه أمران: أولهما أن للشركات القابضة، عند الاقتضاء، أن تزاول بنفسها الاستثمار، جنباً الى جنب، مع الشركات التابعة لها فى اطار الغرض المنوط بكل مجموعة منها وطبقا لنظامها الأساسى، ومن ثم فان قيام التماثل والمشاركة فى وجوه أنشطة واحدة بين الشركات القابضة والتابعة، فى هذه الحدود، أمر وارد وقد تقتضيه طبائع الأمور، وهو لا يأباه المنطق السليم، ولا يحظره نص ولا يعتبر تنافسا بما لا بد يسئ الى الشركات التابعة، وثانيهما أن استثمار أموال الشركات القابضة، بما لها من سلطة اجراء جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، يخولها مباشرة جميع أوجه وصور الاستثمار، ومن بينها الاتجار، وصولا الى تحقيق غرضها فى مجال نشاطها. ولا ريب فى أن مباشرة بعض الشركات التابعة للاتجار، انما يجرى فى مقام اضطلاعها بالدور المنوط بها فى استثمار أموال الشركة القابضة، فالاستثمار ينطوى على الاتجار وعلى غيره من صور مباشرة النشاط لتحقيق نماء رأس المال.
والحاصل أيضاً أن التماثل فى الانشطة هو أحد مظاهر السوق الحر الذى باتت شركات قطاع الأعمال العام تخضع له وتعمل فى اطاره، ليس من شأنه فى ذاته الاضرار بالشركات الجادة التى توافر لها مقومات فى ظل قوى السوق وما تفرضه الأوضاع الاقتصادية، ومن بينها بطبيعة الحال الشركات التابعة بل أن التنافس فى الغالب يؤدى الى تحفيز تلك الشركات وتنشيطها فى سبيل تحقيق أغراضها. فاذا أضيف الى ذلك أن الشركات القابضة، وهى المنوط بها، طبقا للمادة 6/ 5 من قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر "القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة" يمكن أن تتخذ من تماثل الأنشطة القائم بينها وبين الشركات التابعة لها سبيلا، من خلال سياسة مرسومة فى مد يد العون للشركات التابعة، والعمل على تصحيح هياكلها التمويلية وتصحيح مسار الشركات المتعثرة وتعظيم ربحيتها، فاذا أضفنا ذلك، فانه يبدو واضحا أن تجنب قيام المشاركة فى النشاط بين الشركات القابضة والشركات التابعة لا يكون بالضرورة وفى كل الأحوال فى صالح الشركات الأخيرة، فضلا عن أن حرمان الشركات القابضة من العمل فى ذات النشاط لاستثمار أموالها بنفسها يمثل قيداً على الرخصة التى منحها اياها المشرع، ويشكل فى ذات الوقت قيداً على حرية تلك الشركات التى تستقل شخصيتها المعنوية، وبالتالى ذمتها المالية عن الشركات التابعة. بالاضافة الى ما فى ذلك من وضع قيد على الشركات القابضة يخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وهو ما كان المشرع حريصاً على ابرازه بالمادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه.
وترتيباً على ما تقدم، فان الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التى تتوافر فيها الشروط المقررة قانونا للقيد ببورصة البضاعة الحاضرة للأقطان "بورصة منيا البصل" لها أن تطلب القيد بالبورصة، كما هو الحال بالنسبة الى الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون ذاتها، بغية أن يتاح لها تداول الاقطان الشعر بالبيع والشراء عن طريق البورصة، طبقاً لأحكام قانون انشاء البورصة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 والقرارات المنفذة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى انه لا يوجد فى وصف الشركة القابضة ما يحول دون قيدها ببورصة البضاعة الحاضرة للاقطان "بورصة منيا البصل".