مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 438

(فتوى رقم 584 فى 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 327)
(151)
جلسة 27 من يولية سنة 1995

شركات - شركات قطاع الأعمال العام - مناقصات ومزايدات - تأمين ابتدائى ونهائى.
القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات - القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - ان شركات قطاع الأعمال العام وان حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته الا أن أسلوب ادارتها ومباشرة نشاطها جعلها لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة - مقتضى ذلك المساواة بين تلك الشركات وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - ان الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى يعد مزية تشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة اخلالا بمبدأ المساواة - نتيجة ذلك عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن "تعفى من التأمين المؤقت والنهائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون، وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها ويجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت اعفاء الشركات المحتكرة من ايداع التأمين المؤقت والنهائى..." وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها". وتنص المادة السابعة منه على أن "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع نزولا على عدة اعتبارات، تنحصر فى الدور الذى تضطلع به شركات القطاع العام فى تنمية الاقتصاد القومى فى خطة التنمية، وذلك فى اطار فلسفة اقتصادية واجتماعية تلتزم بها هذه الشركات، لا يستوى وفقا لها، حيث الأصل أن يكون الربح أكبرهما. بالاضافة الى أن تلك الشركات لدى قيامها بذلك الدور تستظل كأصل عام، باشراف مرافق عامة، اقتصادية كانت أم ادارية، وهذه المرافق بحسبانها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنعقد لها ولاية متابعة الشركات المذكورة وتوجيهها والتدخل لاعانتها ان لزم الأمر، على نحو يكفل ضمان استمرار تلك الشركات فى أداء دورها والوفاء الكامل بالتزاماتها، على طريق الوصول الى تحقيق النتائج والأهداف المرسومة، وذلك كله مما يضفى نوعا من الثقة والضمان فى هذه الشركات، المشرع نزولا عن تلك الاعتبارات وما يتولد عنها من آثار، قدر اعفاء شركات القطاع العام من التأمين المؤقت والنهائى وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها.
كما استظهرت الجمعية العمومية، انه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها، طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص، ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى يصطدم بالتنظيم الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام. والحاصل ان ذلك التنظيم، وفقا لما أبرزه الافتاء المشار اليه، كفل لشركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط، قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية، وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية. بالاضافة الى أنه كفل تعريض تلك الشركات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج، على نحو بات معه من المتعين عليها، فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام، السعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق، وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها. وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 أنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بنصها على أنه "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا وتحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط..." ولا ريب فى أن الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنوه عنه يعد مزيه يشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالا بذلك المبدأ.
ولما كانت شركات قطاع الأعمال العام، وتأخذ بنوعيها شكل شركات المساهمة لم تعد تابعة أو خاضعة لاشراف مرفق عام، كما هو الحال فى الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام، وانما صارت بموجب قانون قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط اليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المذكور وبما لا يتعارض مع أحكامه، الأمر الذى يرتب انتفاء الضمانة المتولدة عن التبعية أو الخضوع لاشراف مرفق عام بالنسبة الى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه بالمادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، تأكيدا لما سبق أن خلص اليه افتاء الجمعية العمومية فى ذات الخصوص بجلسة 1/ 11/ 1992.