مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 441

(فتوى رقم 587 فى 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2055)
(152)
جلسة 27 من يوليه لسنة 1995

ضرائب جمركية - افراج مؤقت - هيئة عامة.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - أجاز الافراج مؤقتا عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية اذا وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية - نفاذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1983 بنظام الافراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وأورد شروطا منها أن يتم اعادة تصدير السيارة المفرج عنها مؤقتا فور انتهاء مدة الافراج أو الغرض منه أيهما أسبق - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على ان "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون". وتنص المادة 101 من القانون ذاته على أنه "يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها". كما تنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1983 فى شأن الافراج عن سيارات الركوب الخاصة على أنه "يجوز الافراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة المنصوص عليها فى هذا القرار وفقا للشروط والأوضاع والضمانات الواردة به" وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "يقتصر نظام الافراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة على الحالات الآتية: ..... (4) السيارات الخاصة بالخبراء أو الأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم وزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو الجامعات أو المدارس للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد.. كما تنص المادة الثالثة على أن "يكون ادخال السيارات المشار اليها فى المادة السابقة وفقا للشروط الآتية: ... (ج) يتعين اعادة تصدير السيارة المفرج عنها مؤقتا فور انتهاء مدة الافراج أو انتهاء الغرض منه أى الأمرين أسبق حدوثا".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص، مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة، وأجاز المشرع الأفراج مؤقتا عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية اذا وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية. ونفاذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1983 بنظام الافراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية (وأورد شروطا منها أن يتم اعادة تصدير السيارة المفرج عنها مؤقتا فور انتهاء مدة الافراج أو الغرض منه أيهما أسبق.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أو مصلحة الجمارك أفرجت فى 12/ 6/ 1978 - تحت نظام الافراج الجمركى المؤقت عن سيارة ماركة بيجو شاسيه رقم 2926740 مشمول البيان الجمركى رقم 10156 الوارد من الخارج برسم دى لوريال مقابل تعهد الهيئة العامة للسلع التموينية أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها فى حالة عدم اعادة تصديرها للخارج. واذ انتهت صلاحية تسيير السيارة داخل البلاد فى 20/ 6/ 1984 ولم يتم اعادة تصديرها الى الخارج كما لم يتم أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. فمن ثم تلتزم الهيئة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارة محل النزاع وقدرها خمسة آلاف واثنا عشر جنيها نفاذا لصحيح التزامها قبل مصلحة الجمارك.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام الهيئة العامة للسلع التموينية أداء مبلغ 5012 ج (خمسة آلاف واثنى عشر جنيها) الى مصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية مستحقة على سيارة ماركة بيجو شاسيه رقم 2926740.