مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 458

(فتوى رقم 608 فى 7/ 8/ 1995 جلسة 2/ 8/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 331)
(160)
جلسة 2 من أغسطس سنة 1995

عقد - عقد بيع عقار - الخلاف فى شأن المسائل التفصيلية - المحكمة المختصة - تسليم المادة 95 من القانون المدنى - المشرع أسند الى المحكمة المختصة ولاية الفصل لما عساه أن يثور من خلاف فى الرأى بين طرفى العقد فى المسائل التفصيلية التى أرجئا الاتفاق عليها حين ابرام العقد الى وقت لاحق، مما عجز الطرفان عن حسمه اتفاقا بينهما من تلك المسائل بعد تمام العقد يقضى فيه المحكمة بما عقده لها القانون من أدوات ومكنات طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (95) من التقنين المدنى تنص على أن "اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد. واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة. ومفاد ذلك أن المشرع اسند الى المحكمة المختصة ولاية الفصل لما عساه أن يثور من خلاف فى الرأى بين طرف العقد فى المسائل التفصيلية التى ارجئا الاتفاق عليها حين ابرام العقد الى وقت لاحق، مما عجز الطرفان عن حسمه اتفاقا بينهما من تلك المسائل بعد تمام العقد تقضى فيه المحكمة، بما عقده لها القانون من أدوات ومكنات، طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس الشعب تعاقد مع السفارة الروسية على بيع العقارات المشار اليها، ومن بينها العقار رقم 66 تنظيم شارع الجيزة المعروضة حالته، وتضمن العقد الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية، واحتفظ الطرفان فى العقد بمسألة تفصيلية تتعلق بتسليم العقار المشار اليه، يكون تحديدها محلا لاتفاق يتم فيما بعد بينهما، دون أن يشترطا فى العقد عدم تمامه عند عدم الاتفاق على تلك المسألة. وكان الثابت أيضا انه لم يجر الاتفاق رضاء بين طرفى العقد على حسم تلك المسألة. ومن ثم فانه لا فكاك لحسمها والوقوف على الحكم واجب الاتباع فى شأنها من اللجوء الى المحكمة المختصة لتقضى فيها فصلا بين البائع والمشترى، حسبما تقدره المحكمة ويستقر عليه وجدانها، فى اطار من القواعد آنفة البيان. وبهذا القضاء تنحسم العلاقة بين مجلس الشعب والسفارة، ويتم وفقا له تسوية الأمر بينهما، بيد انه اذا ما ثارت بعض العقبات فى سبيل ذلك مردها الى وزارة الداخلية، باعتبارها شاغلة للعقار بموجب ترخيص يشغله بصفة مؤقتة من المجلس، فانه تقتضى ازالة تلك العقبات اتفاقا بين الوزارة ومجلس الشعب، فان تعذر ذلك اتفاقا صار الاحتكام الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاصدار رأى ملزم فى هذا الخصوص أعمالا لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مع مراعاة ما تقرره أحكام قانون المرافعات فى شأن منازعات الحيازة والجهة المختصة بالفصل فيها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن تقرير الحكم واجب الاتباع فى شأن تسليم العقار المشار اليه منوط بالجهة القضائية المختصة.