مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 467

(فتوى رقم 601 فى 5/ 8/ 1995 جلسة 3/ 8/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 447)
(164)
جلسة 3 من أغسطس سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - اصابة عمل.
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى - المشرع اعتبر الاصابة التى تقع للعامل فى طريق ذهابه الى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف اصابة عمل - المقصود من تأمين اصابات العمل حماية العامل من المخاطر التى يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته للعمل الذى يسند اليه من رب العمل - الاصابة التى تقع للعامل خلال تأديته المهام التى يكلف بها من قبل رب العمل أو أثناء ذهابه لأدائها أو عودته بعد أدائها تدخل فى نطاق اصابات العمل طالما أن أداءه لها يندرج فيما يفرضه نظام العمل الخاضع له - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: (1) .... (2) تأمين اصابات العمل (3) ....." وتنص المادة (5) من ذات القانون على انه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ( أ ) ..... (هـ) باصابة العمل الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع اعتبر الاصابة التى تقع للعامل فى طريق ذهابه الى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف اصابة عمل.
ولما كان المقصود بتأمين اصابات العمل حماية العامل من المخاطر التى يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته للعمل الذى يسند اليه من رب العمل فان الاصابة التى تقع للعامل خلال تأديته المهام التى يكلف بها من قبل رب العمل أو أثناء ذهابه لادائها أو عودته بعد أدائها تدخل فى نطاق اصابات العمل طالما أن أداءه لها يندرج فيما يفرضه نظام العمل الخاضع له.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أن المعروضة حالته كلف يوم 7/ 11/ 1982 بمأمورية الى شونة الأسمدة بكفر الشيخ لمتابعة عملية تلييس سماد السوبر فوسفات بالشونة التى ينتهى العمل بها فى الخامسة مساء، ولدى عودته الى منزله صدمته سيارة نقل مملوكة لشركة الدلتا للسكر نقل على أثرها الى المستشفى حيث وافته المنية فى اليوم التالى فان الاصابة التى أودت بوفاته تعد - وقد سلك فى طريق عودته الى منزله الطريق الطبيعى - اصابة عمل ودون أن ينتقص من ذلك أن الاصابة وقعت بعد انتهاء مواعيد العمل بنحو الساعة تقريبا وذلك ان انتهاء مواعيد العمل لا يعنى أن العامل خرج حتما من الشركة ساعتها وانما يفسر ذلك ببقائه فى الشركة بعض الوقت - لأمر أو آخر - عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية وليس من شأن ذلك أن ينفى عن اصابته هذه انها اصابة عمل. ومما يؤكد ذلك ما أفصحت عنه الأوراق أن الحادث وقع على مسافة قريبة من مكان عمله الأمر الذى يوضح ومما لا مجال معه للشك أن الاصابة وقعت حال خروجه من مقر عمله فى طريقه الى منزله دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ومن ثم تعتبر اصابة عمل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن اصابة السيد/ .... التى أودت بحياته تعتبر اصابة عمل فى مفهوم حكم المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى.