مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 478

(فتوى رقم 642 فى 13/ 8/ 1995 جلسة 3/ 8/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 478)
(169)
جلسة 3 من أغسطس سنة 1995

( أ ) موظف - تأديب - مسئولية.
تضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة تحديدا واضحا لواجبات العاملين الخاضعين لأحكامه وما يحظر عليهم اتيانه من أفعال وتصرفات - رتب المشرع على الاخلال بالواجب أو مخالفة الحظر مسئولية العامل التأديبية بالاضافة الى مسئوليته المدنية اذا كان مرد الاخلال أو المخالفة خطأ شخصى تردى فيه - مناط مسئولية العامل هو الاخلال بأصول العلاقة التنظيمية التى رسمها القانون والقواعد المنفذة له - مدى مسئولية العامل يرتبط بطبيعة الخطأ المنسوب للعامل - تطبيق.
(ب) مسئولية - خطأ شخصى وخطأ مرفقى (خطأ شخصى وخطأ مرفقى).
العبرة فى مقام التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى تكون بدرجة جسامة الخطأ أو بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف هو يؤدى واجبات وظيفته - اذا كان قصد الموظف النكاية أو الاضرار أو تغيا منفعة ذاتية خاصة كان خطؤه شخصيا يتحمل هو نتائجه - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية أن المادة (86) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون - وتنفيذها وعليه: (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك... (5) - المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها". وتنص المادة (77) منه على أن "يحظر عل العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والامتناع عن تنفيذها... (4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات...". فى حين تنص المادة (78) من القانون ذاته على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا الى أمر صادر اليه من رئيسه الا اذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل العامل مدنيا الا عن خطئه الشخصى".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بحسبانه الاطار العام الذى تناول بالتنظيم العلاقة بين العامل واحدى الجهات المحددة بالمادة (1) منه، وهى فى الأصل علاقة تنظيمية تتضمن تحديدا واضحا لوجبات العاملين الخاضعين لأحكامه، وما يحظر عليهم اتيانه من أفعال أو تصرفات. فأوجب على العامل المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها وحظر عليه الاهمال أو التقصير الذى يؤدى الى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ورتب على الاخلال بالواجب أو مخالفة الحظر، فى نطاق ذات التنظيم اللائحى، مسئولية العامل التأديبية، بالاضافة الى مسئوليته المدنية اذا كان مرد الاخلال أو المخالفة خطأ شخصى تردى فيه. فمناط المسئولية، والحالة هذه، هو الاخلال بأصول العلاقة التنظيمية التى رسمها القانون والقواعد المنفذة له. كما أن مداها يرتبط بطبيعة الخطأ المنسوب للعامل.
والحاصل أنه من المقرر فى مقام التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى، أن العبرة تكون بدرجة جسامة الخطأ أو بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الاضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيا يتحمل هو نتائجه.
واذا كان الثابت من استعراض عناصر الموضوع المعروض، وظروف نشوب الحريق بالعائمة سالفة الذكر، على ضوء مما تضمنته تحقيقات النيابة العامة والنيابة الادارية المشار اليها، أن المخالفة المنسوبة للسيد/ محمد محمد صالح، والمتمثلة فى انه لم يتوخ الدقة فى وضع مصابيح الانارة بالعائمة واحكامها وتركها عرضة للتيار الهوائى مما جعلها سببا فى اشتعال الحريق بالعائمة، هذه المخالفة لواجبات وظيفته، بفرض ثبوتها فى جانبه، لا ترقى الى مستوى الخطأ الشخصى، وانما هى محض خطأ مرفقى وقع فيه، بحسبانه عامل معرض للخطأ والصواب، ومن ثم فلا يسأل عنها مدنيا، وعلى ذلك لا يجوز قانونا تحمله بقيمة التلفيات سالفة الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم جواز تحميل السيد/ محمد محمد صالح بمبلغ 3292.88 ق جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بالعائمة السكنية المشار اليها.