مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 481

(فتوى رقم 656 فى 2/ 9/ 1995 جلسة 3/ 8/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 521)
(170)
جلسة 3 من أغسطس سنة 1995

ضريبة - الضريبة على المبيعات - مدى سريانها على عقود المقاولات.
القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات - وضع المشرع تنظيما شاملا للضريبة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة كما حدد سعر الضريبة - أناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها أو تعديل الجداول بالحذف أو الاضافة - خدمات التشغيل للغير المضافة الى الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 لا تشمل عقود المقاولات - مثال: عدم خضوع أعمال المقاولة التى تضمنتها عقود الصيانة السنوية مع المقاولين للضريبة العامة على المبيعات - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلساتها المنعقدة فى 7 من ديسمبر سنة 1994 و21 من ديسمبر سنة 1994 و22 من مارس سنة 1995. كما استعرضت أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فتبين لها أن المادة (1) منه تنص على أنه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها... المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون... السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا... الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق... البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا الى المشترى... المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع". وتنص المادة (2) على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إالا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون". وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين..." كما تنص المادة (5) على أن "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون" وتنص المادة (6) على أن "تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون". وبناء عليه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق للقانون آنف الذكر ونص فى المادة (2) على أن تضاف الى الجدول رقم (2) الخدمات الواردة بالكشف حرف (ب) المرفق به ومنها خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10%.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن افتاءها تواتر واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به، بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة بيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المشار اليهما حذفا واضافة. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيفا اليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10%.
ولاحظت الجمعية العمومية أن مثار التساؤل فى الموضوع المطروح انما ينصب أساسا حول مدى خضوع عقود المقاولة للضريبة العامة على المبيعات، وأنه سبق للجمعية أن خلصت فى افتاء سابق بجلستها المنعقدة فى 7/ 12/ 1994 بخصوص طلب الرأى الوارد اليها من وزير النقل الى عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وقد تأيد هذا الافتاء بجلستها المنعقدة فى 21/ 12/ 1994 فى طلب الرأى الوارد اليها من وزير المالية كما جرى تأكيد هذا الافتاء بجلستها المنعقدة فى 22/ 3/ 1995 واستند هذا الافتاء الى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قد عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (6) منه تعريفا عاما، وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون. بما يعنى ان المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها أسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة اليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة "خدمات التشغيل للغير" المضافة الى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم (2) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة أو الخاصة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة "خدمات التشغيل للغير" وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفا وبما مفاده أنه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحةً وآية ذلك أيضا أن رئيس الجمهورية أصدر بعد ذلك القرار رقم (295) لسنة 1993 باضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة، ولو كان يقصد مصدر القرار السابق رقم (77) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج الى اصدار القرار الأخير - وبناء عليه لا تخضع أعمال المقاولة التى تضمنتها عقود الصيانة السنوية التى أبرمتها جامعة القاهرة مع المقاولين المقيدين لديها بسجل المقاولين للضريبة العامة على المبيعات لعدم اشتمال أحكام القرار رقم 77 لسنة 1992 على عقود المقاولة وذلك تأكيدا للافتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن، والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم خضوع أعمال المقاولة، التى تضمنتها عقود الصيانة السنوية التى أبرمتها جامعة القاهرة مع المقاولين المقيدين لديها بسجل المقاولين، للضريبة العامة على المبيعات تأكيدا للافتاء السابق للجمعية العمومية.