مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 10

(فتوى رقم 991 بتاريخ 22/ 10/ 1979 ملف 7/ 2/ 1979)
(5)
جلسة 13 من اكتوبر سنة 1979

اصلاح زراعى - استيلاء - ملكية طارئة - ميراث.
المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 سنة 1952 معدلا بالقانون رقم 127 سنة 1961 أن المشرع جعل الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها مائة فدان واخضع ما يزيد عن هذا الحد الأقصى للاستيلاء وخول المالك الذى تزيد ملكيته من الأراضى الزراعية وما فى حكمها بعد العمل بالقانون المذكور بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد الحق فى التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى خلال سنة من تاريخ ايلوله الملكية اليه - يشترط لاستخدام هذا الحق أن تؤول الملكية الى الخاضع لأحكام القانون بعد العمل به ليصدق عليها وصف الملكية الطارئة التى لم تكن ثابتة له وقت العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 - الملكية التى تؤول للخاضع عن طريق الميراث فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون المشار اليه لا تعتبر ملكية طارئة لأن ملكية الوارث لعناصر التركة تثبت من تاريخ وفاة المورث - أثر ذلك - خضوع القدر الزائد من الأراضى الموروثة للاستيلاء - بيان ذلك - تطبيق.
المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 تنص على ان "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الاتى: "لا يجوز لأى فرد أن يتملك من الاراضى الزراعية اكثر من مائة فدان ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد من الاراضى البور والاراضى الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية تترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله". كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على انه "اذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث او الوصية او غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه". ونصت المادة الثالثة منه على أن "تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقه المالك طبقا للمواد السابقة".
ويستفاد من هذه النصوص أن المشرع فى ظل القانون رقم 127 لسنة 1961 جعل الحد الأقصى لملكية الفرد من الاراضى الزراعية وما فى حكمها مائة فدان واخضع مايزيد عن هذا الحد الاقصى للاستيلاء وخول المالك الذى تزيد ملكيته من الاراضى الزراعية وما فى حكمها بعد العمل بالقانون المذكور بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد الحق فى التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى خلال سنة من تاريخ ايلولة الملكية اليه. ومن ثم فانه يتعين، لاستخدام حق التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية أن تؤول الملكية الى الخاضع لاحكام القانون بعد العمل به ليصدق عليها وصف الملكية الطارئة التى لم تكن ثابتة له وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961.
ولما كانت ملكية السيدة المعروضة حالتها لمساحة 9 فدان و3 قيراط و11 سهم قد الت اليها بالميراث عن والدها المتوفى بتاريخ 16/ 11/ 1950 فانها تعد مالكة لهذه المساحة اعتبارا من التاريخ المذكور لان ملكية الوارث لعناصر التركة تثبت من تاريخ وفاة المورث، وعليه فان ملكيتها لهذه المساحة الموروثة لاتعد طارئة فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 سالفه البيان. ولا يغير من ذلك وجود نزاع حول هذه الاراضى لان هذا النزاع ماكان يؤثر فى شخص المالك وتاريخ تملكه كما ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا عام 1975 والذى حسم هذا النزاع لم ينشئ لها حقا وانما هو كشف عن حقها الثابت لها منذ وفاة والدها عام 1950.
وبناء على ما تقدم ولما كانت ملكية السيدة المعروضة حالتها من الاراضى الزراعية وقت العمل باحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 تبلغ 100 فدان فانه باضافة المساحة التى الت اليها بالميراث تكون قد تجاوزت حدود النصاب الجائز تملكه من الاراضى الزراعية ويتعين والحال هذه خضوع هذه المساحة للاستيلاء طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961، هذا فضلا عن ان التحفظ الوارد فى الاقرار المقدم من السيدة المذكورة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والذى حاصله انها مالكة بطريق الميراث لمساحة 9 فدان و3 قيراط و11 سهم متنازع عليها فى حقيقة الامر اخبار للاصلاح الزراعى بحقيقة ماتملكه من الاراضى الزراعية لتتمكن هذه الجهة من تطبيق احكام القانون ومفاده ان يستولى الاصلاح على ما زاد عن المائة فدان المحتفظ بها طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى خضوع الاراضى المورثة فى الحالة المعروضة للاستيلاء طبقا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.