مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 37

(فتوى رقم 1099 بتاريخ 20/ 11/ 1979 ملف 37/ 2/ 216)
(17)
جلسة 14 نوفمبر سنة 1979

ضرائب ورسوم - "رسم - شركات زراعية مملوكة للدولة".
القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى انشأ صندوق بهيئة التأمينات الاجتماعية موله عن طريق فرض رسم حدد قيمته سلفا عن كل فدان وجعل الأرض وعاء له - هذا الرسم مفروض على الأرض ذاتها بغض النظر عن صفة مالكها والنظام التأمينى المطبق على عماله - الزام ملاكها بأدائه بغض النظر عن أشخاصهم وأيا كانت صفاتهم - أثر ذلك - التزام الشركات الزراعية المملوكة ملكية تامه للدولة بأداء هذا الرسم - تخويل المشرع وزير الزراعة سلطة وضع قواعد موضوعية بتنظيم اعفاء أراضى الحدائق دون غيرها من هذا الرسم اعفاءا كليا أو جزئيا مجردا عن أشخاص وصفات ملاكها - سلطته فى الاعفاء مقصورة على أراضى الحدائق دون غيرها - أثر ذلك - عدم جواز اعفاء الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة بذاتها من هذا الرسم - أساس ذلك.
ان القانون رقم 112 لسنة 1975 الخاص بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى ينص فى مادته الاولى على ان: "تسرى احكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التى لا تخضع لاحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى، ويستثنى من ذلك ذوو المهن الحرة الذين تنظم مهمنهم قوانين خاصة، وينص هذا القانون فى مادته الرابعة على ان: "ينشأ فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق خاص لهذا النظام....." وينص فى مادته الخامسة على ان: "تتكون موارد الصندوق من: 60000000 - رسم قدره خمسة وعشرون قرشا سنويا على كل فدان من الاراضى الصالحة للزراعة وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان من اراضى الحدائق وجنيه واحد سنويا عن كل فدان من الاراضى المزروعة خضرا، ويتحملها مالك الارض، ويحدد وزير الزراعة بقرار منه الحدائق التى تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالاعفاء منه كليا أو جزئيا".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين لا يفيدون من قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى وضع نظاما خاصا للتأمين عليهم، وفى سبيل ذلك أنشأ صندوق بهيئة التأمينات الاجتماعية موله عن طريق فرض رسم حدد قيمته سلفا عن كل فدان وجعل الأرض وعاء له، وألزم ملاكها بادائه بغض النظر عن أشخاصهم وايا كانت صفاتهم، ولم يعلق التزامهم باداء هذا الرسم بما اذا كانوا يؤدون اشتراكات تأمينية عن العاملين لديهم، وخول المشرع وزير الزراعة سلطة وضع قواعد موضوعية تنظم اعفاء اراضى الحدائق دون غيرها من هذا الرسم اعفاء كليا أو جزئيا مجردا عن اشخاص وصفات ملاكها.
واعمالا لهذه السلطة اصدر وزير الزراعة القرار رقم 36 لسنة 1979 باعفاء أراضى الحدائق كليا أو جزئيا من الرسم المقرر عليها بمراعاة عمرها وبحسب نوعها وبناء على ما تقدم فان الشركات الزراعية المملوكة ملكية تامة للدولة تلتزم باداء الرسم المنصوص عليه بالبند السادس من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1975، ولا يسقط عنها هذا الالتزام كونها مملوكة ملكية كاملة ولا يعفيها منه ادائها اشتراكات تأمينية عن عمالها، لأن الرسم هنا مفروض على الاولى ذاتها بغض النظر عن صفة مالكها والنظام التأمينى المطبق على عماله، كما لا يجوز لوزير الزراعة اصدار قرار باعفاء هذه الشركات بذاتها من الرسم لانه فضلا عن ان سلطته فى الاعفاء الكلى أو الجزئى مقصورة على اراضى الحدائق دون غيرها فانها تنحصر فى وضع قواعد عامة تنصب على الارض بذاتها مجرده عن شخصية مالكها.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى خضوع الشركات الزراعية المملوكة ملكية كاملة للدولة للرسم المقرر بالبند السادس من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1975.