مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 41

(فتوى رقم 1112 بتاريخ 24/ 11/ 1979 ملف 2/ 3/ 4)
(19)
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1979

اتحاد اشتراكى - تكييفه - أحزاب سياسية.
( أ ) الاتحاد الاشتراكى مؤسسة من مؤسسات الدولة تمثل تحالف قوى الشعب وتتولى عن طريق العمل السياسى تحقيق هذا التحالف وتأكيده فى مختلف أجهزة الدولة وتعميق الديموقراطية ومتابعة العمل الوطنى - تكوين الأحزاب وتعددها ليس من شأنه التأثير على وجود الاتحاد الاشتراكى المستمد من نص دستورى يسمو بطبيعته على أى قاعدة قانونية أخرى - أساس ذلك.
(ب) اتحاد اشتراكى - "أمواله".
المال الذى يستخدمه الاتحاد الاشتراكى فى سبيل تحقيق أغراضه يعد مالا عاما لتحقيق أوجه النفع العام القائم عليها - لا يصلح الانتفاع به محلا لعقد الايجار - تخويل أمين عام اللجنة المركزية حق ادارة أمواله الاتحادية هذا الحق تقيد ممارسته بطبيعة المال العام - استبعاد حق التأجير للغير منه - أساس ذلك - تطبيق - عدم جواز تأجير الاتحاد الاشتراكى جزء من المبنى المخصص له للمجالس القومية المتخصصة.
الدستور الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1971 ينص فى المادة الخامسة من الباب الاول الخاص بالدولة على ان (الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على اساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وهو اداة تحقيق هذا التحالف فى تعميق الديمقراطية والاشتراكية وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطنى الى أهدافه المرسومة.
ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجماهير وفى مختلف الأجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى.
ويبين النظام الأساسى للاتحاد الاشتراكى شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة...)
وبناء على ذلك فان الاتحاد الاشتراكى مؤسسة من مؤسسات الدولة تمثل تحالف قوى الشعب وتتولى عن طريق العمل السياسى تحقيق هذا التحالف وتأكيده فى مختلف اجهزة الدولة وتعميق الديمقراطية ومتابعة العمل الوطنى.
واذا كان القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية أجاز فى مادته الأولى تكوين الأحزاب وتعددها، وقصر فى المادة 20 تنظيمات الاتحاد الاشتراكى على اللجنة المركزية، فان ذلك ليس من شأنه التأثير على وجود الاتحاد الاشتراكى المستمد من نص دستورى يسمو بطبيعته على اى قاعدة قانونية اخرى، فضلا عن ذلك فان قانون الاحزاب ذاته اكد فى المادة 20 اضطلاع اللجنة المركزية بمهام الاتحاد الاشتراكى فى دعم الوحدة الوطنية وتمثيل تحالف قوى الشعب وتحقيق السلام الاجتماعى.
2 - ولما كانت المادة 78 من القانون المدنى تنص على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم". وكان الاتحاد الاشتراكى العربى مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم على تحقيق مصلحة عامة ونفع عام فان المال الذى يستخدمه فى سبيل تحقيق اغراضه يعد مالا عاما وبهذه المثابة لا يصلح الانتفاع به محلا لعقد الايجار لأن هذا العقد يقصيه عن المنفعة العامة المخصص لها ويستبدل بها مقابل الانتفاع الذى يستأدى من المستأجر وذلك لا يعنى تأييد التخصيص لنفع عام معين اذ يتعين عند استغناء الجهة القائمة على النفع العام عن المال أن ترده الى الدولة لتخصصه لأوجه النفع العام الاخرى التى قد تحتاجه.
وتطبيقا لما تقدم فان أيلولة أرض ومبانى العقار الكائن بكورنيش النيل الى الاتحاد الاشتراكى وفقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 1977 انما يعنى تخصيصه له لاستخدامه فى أوجه النفع العام القائم عليها دون ان يعطى للجهة المخصص لها العقار حق تأجيره للغير.
واذا كانت المادة 8 من اللائحة الاساسية لتنظيم العمل بالاتحاد الاشتراكى الصادر بقرار رئيس اللجنة المركزية رقم 6 لسنة 1977 تخول أمين عام اللجنة المركزية حق ادارة أموال الاتحاد، فان ممارسته لأعمال الادارة تتقيد بطبيعة المال العام، ومن ثم يستبعد منها التأجير للغير ولا يدحض ذلك ما ورد فى تلك المادة وفى الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الاحزاب رقم 40 لسنة 1977 من اجازة تنازل أمين عام اللجنة المركزية عن "حق ايجار الاماكن التى يشغلها الاتحاد" لان هذا الحكم مقصور بصريح عباراته على الاماكن التى يستأجرها الاتحاد من الغير فتلك هى التى يكون له عليها حق الايجار يمكن التنازل عنه وعليه فان هذا الحكم لا يشمل الأموال العامة المخصصة للاتحاد.
وبناء على ما تقدم فان انتفاع المجالس القومية المتخصصة، وهى جهة حكومية، بالدور التاسع من العقار المخصص للاتحاد الاشتراكى لايتأتى بابرام عقد ايجار بينها وبين الاتحاد وانما يتم بتخصيصه لها بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة المالكة للمال العام.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم جواز تأجير الاتحاد الاشتراكى جزء من المبنى المخصص له للمجالس القومية المتخصصه وان انتفاع تلك المجالس بهذا الجزء انما يتم بنقل تخصيصه اليها بموجب قرار من رئيس الجمهورية وبغير مقابل.