مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 43

(فتوى رقم 1119 بتاريخ 25/ 11/ 1979 ملف 86/ 6/ 242)
(20)
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1979

عاملون بالقطاع العام - "تأديب" - "تفويض".
اذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه الا اذا أجاز لها القانون ذلك - القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام السابق كان يجيز لرئيس مجلس الادارة التفويض فى توقيع الجزاءات - القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام الجديد سكت عن ذلك وفى ذات الوقت منح شاغلى الوظائف العليا سلطة أصلية فى توقيع الجزاءات - أثر ذلك - أنه لا يجوز بعد العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التفويض فى اختصاص توقيع الجزاءات وبالتالى عدم جواز النص فى لائحة الجزاءات على سلطة أخرى لتوقيع الجزاءات على خلاف المنصوص عليها فى القانون.
المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام كانت تنص على أن: "يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فى المادة السابقة وكيفية التظلم منها او الطعن فيها وفقا لما يلى: -
أولا: بالنسبة لجزاءات الانذار أو الخصم من المرتب او الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب او الحرمان من العلاوات او تأجيل موعد استحقاقها.
1 - تكون لرئيس مجلس الادارة او من يفوضه سلطة توقيعها على العاملين شاغلى الوظائف من المستويين الثالث والثانى...".
وان المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام الجديد المعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 1978 تنص على أن: "يضع مجلس الادارة لائحة تتضمن جميع انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها...".
وان المادة 84 من هذا القانون تنص على أن: "يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات - التأديبية كما يلى: -
1 - لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه توقيع جزاء الانذار او الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثون يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما....
2 - لرئيس مجلس الادارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع اى من الجزاءات التأديبية الواردة فى البنود من 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة 82...".
ويستفاد من هذه النصوص ان المشرع حدد السلطات التأديبية التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع العام على سبيل الحصر وخول مجلس الادارة سلطة وضع لائحة تتناول أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها وبينما كان يجيز لرئيس مجلس الادارة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 التفويض فى توقيع الجزاءات سكت عن ذلك فى القانون الجديد رقم 48 لسنة 1978 وفى ذات الوقت منح شاغلى الوظائف العليا سلطة أصلية فى توقيع الجزاءات، وبناء على ذلك يكون من غير الجائز النص فى لائحة الجزاءات على منح رؤساء الفروع والادارات من غير شاغلى الوظائف العليا سلطة توقيع الخصم من المرتب لان ذلك سيؤدى الى تخويلهم سلطة أصيلة فى توقيع الجزاء لم ينص عليها القانون ولما يترتب عليه من اضافة سلطة الى سلطات توقيع الجزاء التى وردت فى القانون على سبيل الحصر.
واذا كان من الامور المسلمة انه اذا ناط القانون بسلطة معينة اختصاصا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه الا اذا أجازلها القانون ذلك وعلى هذا فلا يجوز التفويض فى توقيع الجزاءات بعد العمل باحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى الغى القانون السابق رقم 61 لسنة 1971، ولم يجز التفويض فى اختصاص توقيع الجزاءات.
ولا يسوغ القول بتفسير النصوص على نحو يتفق مع طبيعة الشركات باعتبارها من اشخاص القانون الخاص، لأنه مادام المشرع قد تدخل وقنن الاحكام الخاصة بتوقيع الجزاءات وحدد السلطات التى تملك توقيعها دون ان تجيز التفويض كما كان الحال فى القانون السابق فانه يجب الالتزام بالنصوص التى اوردها فى القانون الجديد.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم جواز النص فى لائحة الجزاءات على سلطة أخرى لتوقيع الجزاءات على خلاف المنصوص عليها فى القانون وعدم جواز التفويض فى اختصاص توقيعها.