مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 48

(فتوى رقم 1141 بتاريخ 28/ 11/ 1979 ملف 37/ 2/ 217)
(23)
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1979

ضرائب ورسوم - "ممولون خاضعون لتدابير الحراسة - اسقاط ضريبى".
ان المشرع رعاية منه لأشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة عالج فى المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية حالة الاسقاط الضريبى بالنسبة لهذه الفئة وحددها بشروط واجراءات خاصة ولفترة موقوته وفى مواعيد محددة يسقط بعدها حق الخاضع فى الاسقاط - تلك المادة تتضمن تنظيم مستقل بأحكامه الخاصة لا يختلط بحالتى الاسقاط المنصوص عليهما فى المادة 93 مكرر 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - لكل مادة مجال تطبيقها وشروطها الخاصة وليس ثمة ما يمنع من الاستفادة بأحكام المادتين اذا توافرت شروط تطبيقهما - نتيجة ذلك - أن تحديد صافى الذمة المالية للخاضع للحراسة يكون وفقا لتقديرات جهاز التصفية وليس لمصلحة الضرائب سلطة تقييم أو تحقيق الأصول والخصوم الثابتة أو غير المحققة بعد صدور قرار جهاز التصفية بتحديد صافى ذمة الخاضع - عدم سريان الضمان المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال الفترة التى تتعلق بالاسقاط أثناء خضوع الممول لتدابير الحراسة وبالتالى فلا مجال للأخذ بمفهوم المماثلة الخاضع للحراسة عند تطبيق المادة 51 المشار اليها - شمول الاسقاط ضريبة كسب العمل المستحق على الممول الخاضع للحراسة دون تلك المستحقة على غيره - أساس ذلك - تطبيق - صدور التعليمات التفسيرية رقم 1 لسنة 1979 متضمنة ما سلف بيانه - ليس ثمة محل الى تعديلها فى تلك الحدود باعتبارها تطبيقا سليما لحكم القانون.
المادة (51) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية تنص على أن "مع عدم الاخلال بحكم المادة 93 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 تسقط الضرائب المستحقة على الممول الذى خضعت امواله لتدابير الحراسة اذا كان صافى ذمته المالية بغير الضرائب المستحقة عليه مدنيا وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واذا كان مايستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه أسقطت عنه الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة ويشمل الاسقاط الضرائب الأصلية وملحقاتها وما يكون قد قضى به من غرامات أو تعويضات أو فوائد ناشئة عن عدم الوفاء بها، ويصدر بالاسقاط قرار من مدير عام مصلحة الضرائب، ويشترط تقديم طلب به من ذوى الشأن خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يسرى حكم هذه المادة على الضرائب التى تكون قد استحقت على الممول بعد تاريخ العمل باحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه، وفى جميع الاحوال يجوز استرداد ما يكون قد ادى من ضريبة بموجب قرارات ربط نهائى، كما تنص المادة (93) مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على ان "يعفى الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها فى الاحوال الاتية:
1 - اذا ثبت افلاسه او توفى عن غير تركة او عن تركة مستغرقة بالدين او غادر البلاد بغير ان يترك اموالا بها او اذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
2 - اذا كان من شأن التنفيذ الجبرى ان يعوق الممول عن مزاولة نشاطه...".
ومفاد ماتقدم ان المشرع رعاية منه لاشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة، عالج فى المادة (51) من قانون العدالة الضريبية حالة الاسقاط الضريبى بالنسبة لهذه الفئة وحددها، بشروط واجراءات خاصة ولفترة موقوته وفى مواعيد محددة يسقط بعدها حق الخاضع فى الاسقاط ومن ثم فان حكم الاسقاط الذى تضمنته تلك المادة هو تنظيم مستقل بأحكامه الخاصة ولا يختلط بحالتى الاسقاط المنصوص عليها فى المادة 93 مكرر (3) المشار اليها والتى تسقط الضرائب كأصل عام فى حالة عدم وجود اموال يمكن التنفيذ عليها وحالة تأثر نشاط الممول بالتنفيذ الجبرى ولا يفيد تصدر نص المادة (51) بعبارة مع عدم الاخلال بحكم المادة المذكورة انها مجرد اضافة لها، انما مؤداه أن لكل مادة مجال تطبيقها وشروطها الخاصة وانه ليس ثمة ما يمنع من الاستفادة باحكام المادتين اذا توافرت شروط تطبيقهما وبالتالى فان الشروط المتطلبة لتطبيق المادة (93) مكرر (3) لا تسرى عند اعمال حكم المادة (51) من قانون العدالة الضريبية لاختلاف كل من النظامين.
كما انه أمام صراحة النص فى المادة (51) على أن تحديد صافى الذمة المالية للخاضع للحراسة يكون وفقا لتقديرات جهاز التصفية ليس لمصلحة الضرائب سلطة تقييم أو تحقيق الأصول والخصوم الثابتة أو غير المحققة بعد صدور قرار جهاز التصفية بتحديد صافى ذمة الخاضع اذ أن هذه السلطة هى من اختصاص جهاز التصفية وحده..
وطالما انتهينا الى أن المادة (51) من قانون العدالة الضريبية قررت لفئة خاصة ولمواجهة حالة معينة هى حالة استغراق الديون المستحقة على الممول الذى خضع لتدابير الحراسة لصافى ذمته المالية مقدرة بواسطة جهاز التصفية، واسقاط الضرائب عنه فى حدود هذا الاستغراق، فمن ثم لا يسرى الضمان المنصوص عليه فى المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة بين الأصول والفروع والازواج، وذلك خلال الفترة التى تتعلق بالاسقاط أثناء خضوع الممول لتدابير الحراسة والتى يعالج فيها المشرع وضعه وقت أن كانت امواله كلها خاضعة للحراسة ويجعل من قرار جهاز التصفية بتحديد صافى ذمته المالية هو الأساس بغض النظر عن علاقاته المالية بأسرته وبالتالى فلا مجال للاخذ بمفهوم عائلة الخاضع للحراسة عند تطبيق هذه المادة.
ولما كان نص المادة (51) يقضى باسقاط جميع الضرائب الأصلية وملحقاتها، فان الاسقاط يشمل ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول الخاضع للحراسة دون تلك المستحقة على غيره كعماله التابعين له والتى يلزم بتوريدها بعد خصمها من المنبع.
ولما كانت التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1979، لم تخرج عما سبق سرده وانما هى تتضمن تطبيقا سليما لأحكام القانون فانها لا تكون فى حاجة الى تعديل فى تلك الحدود.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى مطابقة التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1979 لأحكام المادة (51) من القانون رقم (46) لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وليس ثمة محل لتعديلها.