مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 66

(فتوى رقم 1230 بتاريخ 22/ 12/ 1979 ملف رقم 7/ 1/ 37)
(33)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1979

ضرائب ورسوم - (ضريبة التصرفات - وعاؤها - تصرفات عقدية - نزع الملكية).
الضريبة التى فرضها المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على التصرفات التى يكون محلها عقارات واقعة داخل الكردون اذا زادت قيمتها عن حد معين عدم استحقاقها على واقعة الشهر ذاتها - واقعة الشهر أو التوثيق وحدها ليست كافية لاستحقاق الضريبة - هذه الواقعة لابد أن تكون مسبوقة بتصرف ارادى من الممول بغرض تقرير حق للغير على العقار محل التصرف - ارادة الممول تمثل العنصر الأساسى فى التصرف الخاضع للضريبة - اختلاف التصرف عن الوقائع القانونية التى تكسب الغير حقوقا على العقار بغير ارادة مالكه كالميراث والحيازة - نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 577 لسنة 1954 تتم جبرا عن المالك ودون اعتداد بارادته - عدم انطوائه على تصرف ارادى - أثر ذلك - عدم خضوع نزع الملكية لضريبة التصرفات المقررة بقانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978.
ان المادة الثانية من قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 عدلت البند 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تحدد بعض أوعية ضريبة الارباح التجارية والصناعية فاضافت اليها التصرف فى العقارات وقضت المادة 56 من قانون العدالة الضريبية بتطبيق هذا التعديل على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من 1/ 1/ 1974. وقد أصبح نص البند 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله يجرى على النحو الآتى:
"التصرف فى العقارات أو الاراضى داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد أقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت اقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره.
وتعتبر تصرفا خاضعا للضريبة تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
واستثناء من أحكام المادة 37 مكرر يكون سعر الضريبية مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ويسرى الاعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة.
ولا تسرى هذه الضريبة اذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لاحكام، القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فاذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق المشار اليه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة على رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه بذات اجراءات تحصيلها من المتصرف اليه الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة الى المتصرف اليه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توريد ما حصلته الى مصلحة الضرائب فى المواعيد وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويمنع توثيق أو شهر التصرفات المشار اليها الا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذا البند.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث اذا لم تجاوز قيمة التصرفات عشرين الف جنيه... وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الاسهام فى رأس مال المشروعات الاستثمارية او نظير الاسهام فى رأس مال المنشآت الخاضعة لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
واذا صدر التصرف من الممول لاكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات خضعت الارباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الارباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر فى المادة 37...".
ومفاد هذا النص ان المشرع فرض ضريبة تعادل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 على التصرفات التى يكون محلها عقارات تقع داخل كردون المدن اذا زادت قيمتها عن حد معين والقى عبء الضريبة على عاتق المتصرف والزم المتصرف اليه بادائها لحسابه وأوجب على الشهر العقارى تحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب واستثنى من الخضوع لها تصرفات الوراث. اذا لم تتجاوز قيمة (عشرين ألف جنيه) ووقعت على العقار بحالته التى آل اليه بها وتقديم العقار كحصة فى المشروعات الاستثمارية او نظير الاسهام فى وحدات القطاع العام، ورفع مقدار الضريبة الى السعر المقرر لضريبة الارباح التجارية والصناعية المنصوص عليها بالمادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 اذا تكرر التصرف من الممول خلال عشر سنوات.
وبناء على ذلك فان الضريبة لا تستحق عن واقعة الشهر ذاتها وانما يلزم لتحصيلها وفقا لصريح عبارات النص ان يتوافر وعاؤها بان يتصرف الممول فى عقار وذلك لا يتحقق الا اذا اتجهت ارادته الى ترتيب اثر قانونى وبالتالى فان واقعة الشهر او التوثيق وحدها ليست بكافية لاستحقاق الضريبة وانما يتعين ان تكون مسبوقة بتصرف ارادى من الممول بقصد تقرير حق للغير على العقار محل التصرف فارادة الممول تمثل العنصر الاساسى فى التصرف الخاضع للضريبة وتلك الارادة لا توجد الا فى العقود كمصدر من مصادر الالتزام بنقل الملكية وفى ذلك يختلف التصرف عن الوقائع القانونية التى تكسب الغير حقوقا على العقار بغير ارادة مالكه كالميراث والحيازة.
ولما كان نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 577 لسنة 1954 يتم جبرا عن المالك ودون اعتداد بارادته فانه لا ينطوى على تصرف ارادى وبالتالى لا يخضع لضريبة التصرفات، ولا يغير من ذلك ان المادة التاسعة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 تقرر نقل الملكية للجهة المنزوع الملكية لصالحها بموجب نموذج موقع من صاحب العقار أو قرار بنزع ملكية من لم يوقع وترتب آثار عقد البيع على ايداع النموذج أو القرار بالشهر العقارى لأن توقيع صاحب الشأن على نموذج نقل الملكية لا يعنى سوى اذعانه للقرار الصادر بتقرير المنفعة العامة الذى يمثل بالاضافة الى الاجراءات التالية له مصدر الالتزام بنقل الملكية لذلك فان اثار الشهر المتمثلة فى انتقال الملكية لا تتوقف على ارادة المنزوع ملكيته باى حال فهو ان لم يوقع النموذج أصدرت الادارة المختصة قرارا يحل محل النموذج الموقع وينتج ذات الأثر فى نقل الملكية اذا أودع بالشهر العقارى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم خضوع نزع الملكية لضريبة التصرفات المقررة بقانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978.