مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 77

(فتوى رقم 32 بتاريخ 7/ 1/ 1980 ملف رقم 32/ 2/ 609)
(37)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

عقد - عقد بيع سفينة - فسخ العقد "التنفيذ لسبب أجنبى - تعويض".
عقد بيع السفينة - استحالة تنفيذه لسبب لا دخل لارادة البائع فيه - فسخ العقد - رد البائع المبالغ التى تقاضاها من المشترى على ذمة تصنيع السفينة لا يستتبع حتما التزامه باداء التعويض - أساس ذلك - تطبيق.
ان المادة 215 من القانون المدنى تنص على انه "اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه".
ومفاد هذا النص ان المدين يلتزم بالتعويض ان لم ينفذ التزامه ولا يعفيه من ذلك الا ان تكون استحالة التنفيذ راجعة لسبب اجنبى لا يد له فيه.
ولما كان الثابت فى الحالة الماثلة ان التزام هيئة قناة السويس بتسليم الناقلة، فان الهيئة لا تلتزم باداء تعويض عن النتائج المترتبة على هذا الهلاك.
ولا يقدح فى ذلك ما انتهت اليه الجمعية من الزام الهيئة برد المبالغ التى تقاضتها من ثمن الناقلة اذ أن أساس هذا الالزام يقوم على الاصل العام الذى يقضى باعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد نتيجة لانفساخ العقد لاستحالة تنفيذه، اعمالا لنص المادتين 159، 160 من القانون المدنى، والذى اعمله المشرع فى خصوصية عقد البيع فى الحكم الذى تضمنته المادة 428 مدنى، وبالتالى فان التزام الهيئة برد ما تقاضته من الثمن لا يستتبع حتما التزامها باداء تعويض عن استحالة التنفيذ طالما لم تتوافر دواعية بتحقق الخطأ فى جانبها لنسبة الاستحالة الى القوة القاهرة. وبيان ذلك انه بفرض قيام خطأ فى جانب الهيئة يتمثل فى تأخير اتمام التنفيذ والتسليم فى الفترة السابقة على نشوب الحرب فى يونيه 1967، فان الوزارة وقد شاركتها الخطأ بالتراخى فى توفير الاعتمادات اللازمة وبتقديم تصميمات غير متكاملة، تتحمل معها مسئولية التأخير عن تلك الفترة وبنشوب تلك الحرب وما أدت اليه من تعطيل العمل فى الترسانات البحرية وما نتج عن ذلك من عدم امكان الهيئة استكمال بناء الناقلة الى أن غرقت فى المعارك الدائرة، قامت قوة قاهرة من شأنها أن تستغرق ما يكون قد صاحبها من اخطاء وقعت من اى من المتعاقدين وأصبحت تمثل بذاتها السبب المباشر والوحيد فى الحيلولة دون اتمام بناء الناقلة ثم فى هلاكها.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض طلب التعويض المقدم من القوات البحرية.