مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 87

(فتوى رقم 39 بتاريخ 8/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 836)
(41)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

(عاملون مدنيون بالدولة - المعاش).
حكم المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى الذى يقضى بعدم جواز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد لدى الهيئة المختصة الا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع - يعتبر تعديلا للأحكام الواردة بالقانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة - أثر ذلك - لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على مستحقات العامل لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفاء لما يكون مستحقا على العامل للجهة التى كان يعمل بها وانما يقتصر الحجز والخصم على تلك المستحقات للوفاء بما عليه من دين نفقة أو دين للهيئة أو للوفاء بالتزامات المحكوم بها عليه بعد احالته للمعاش [(1)] - تطبيق.
ان القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1973 ينص فى المادة الأولى منه على انه "لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الى العامل مدنيا أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب اضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ الا بمقدار الربع وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لاداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف اليه بغير حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة".
وان القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ينص فى المادة 144 منه على أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة الا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن ويخصص الباقى للوفاء بدين الهيئة المختصة.
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات.
وتخول المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المحكمة التأديبية حق توقيع عقوبة غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على الأجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند انتهاء خدمته، وتنص فى فقرتها الأخيرة على أنه (واستثناء من أحكام المادة 44 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقها وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى على أمواله).
والمستفاد من هذه النصوص ان القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار اليه قد تضمن تنظيما عاما للاحوال التى يجوز فيها اجراء الخصم وتوقيع الحجز على المبالغ المستحقة للعامل مدنيا أو عسكريا لدى احدى الجهات المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر مع بيان هذه المبالغ والديون التى يجوز الخصم والحجز بمقتضاها ومقدار هذا الخصم والديون التى لها الأولوية فى حالة التزاحم وبمقتضى هذا التنظيم أجاز المشرع اجراء والمعاشات فى حدود الربع شهريا وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الخصم وتوقيع الحجز على المبالغ التى لدى الهيئة العامة للتأمين الاختصاص لأداء ما يكون مستحقا للجهة التى كان يعمل بها.
ثم جاء نص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه وتضمن تنظيما خاصا لأحوال الخصم والحجز على المبالغ المستحقة لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حظر بمقتضاه توقيع الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المذكورة الا للوفاء بنوعين من الديون الأول هو دين النفقة والثانى الديون المستحقة للهيئة ولم يستثن المشرع من هذا الحكم الخاص الا الغرامات التى يحكم بها على صاحب المعاش طبقا لنص المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين الجديد، وعلى ذلك فان النص المشار اليه باعتباره تنظيما خاصا يكون قد نسخ الحكم الوارد فى القانون رقم 111 لسنة 1951 نسخا جزئيا فلم يعد من الجائز اجراء خصم أو توقيع حجز على مستحقات العامل لدى الهيئة لأداء ما يكون مستحقا للجهة التى كان يعمل بها.
وبناء على ذلك فانه لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على مستحقات العامل لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفاء لما يكون مستحقا على العامل للجهة التى كان يعمل بها وانما يقتصر الحجز والخصم على تلك المستحقات للوفاء بما عليه من دين نفقة أو دين للهيئة أو للوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه بعد احالته للمعاش.
ومن ثم لا يجوز استيفاء دين العجز فى العهدة الذى استحق على العامل فى الحالة المعروضة لجامعة طنطا ابان عمله بها عن طريق الخصم من مستحقاته لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بعد احالته الى المعاش.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم جواز اجراء خصم أو توقيع حجز على مستحقات السيد/ ....... لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفاء لدين العجز فى العهدة المستحق عليه لجامعة طنطا [(1)].


[(1)] بمثل هذا المبدأ أفتت الجمعية العمومية بجلسة 3/ 5/ 1978 ملف رقم 86/ 4/ 84.