مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 95

(فتوى رقم 45 بتاريخ 9/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 6/ 221)
(44)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

عاملون مدنيون "المعاش - اصابة العمل" (اختصاص).
مفاد نص المادة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع لم يقرر تطبيق الباب الرابع من هذا القانون بكامله على العاملين بالحكومة والهيئات العامة وانما اقتصر على تسوية الأحكام الموضوعية المتعلقة بكيفية العلاج واداء التعويضات لهم وفقا لنسب العجز المختلفة دون غيرها من الأحكام التى تنظم الاختصاصات والاجراءات - أثر ذلك - عدم اختصاص طبيب الهيئة العامة للتأمينات بتقدير نسبة العجز وانما يختص بذلك القومسيون الطبى بالمحافظة التابع لها العامل - تطبيق.
ان المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى حددت نسبة العجز فى ظله تنص على ان (تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل).
ومؤدى هذا النص ان المشرع استعار أحكاما معينه من الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية لتطبق على العاملين بالحكومة الذين لا يخضعون أصلا لأحكامه فلم يقرر تطبيق الباب الرابع من هذا القانون بكامله عليهم وانما اقتصر وفقا لصريح النص على تلك، المنظمة للالتزام بالعلاج ودفع التعويضات ومن ثم يتعين التزام حدود النص والتقيد بأحكامه الموضوعية المتعلقة بكيفية العلاج واداء التعويضات وفقا لنسب العجز المختلفة دون غيرها من أحكام هذا الباب التى تنظم الاختصاصات والاجراءات بالنسبة للمخاطبين أصلا باحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وبناء على ذلك فانه اذا كانت المادة 26 من الباب الرابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه تستند لاختصاص بتقدير نسبة العجز الى طبيب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فان هذا الحكم لا ينطبق على العاملين بالحكومة لتناوله مسألة اجرائية تخرج عن دائرة الأحكام الموضوعية المنظمة لكيفية العلاج واداء التعويضات، وبالتالى لا يختص طبيب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقدير نسبة العجز التى نشأت عن اصابة السيد/ ....... العامل برئاسة الجمهورية.
ولما كانت الشئون الطبية للعاملين بالحكومة والجهاز الادارى للدولة تخضع لتنظيم خاص تضمنه قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1964 بشأن تشكيل واختصاصات القومسيونات الطبية وكان هذا القرار قد خول القومسيونات الطبية بالمحافظات فى مادته الثالثة سلطة تحديد نسبة العجز فان القومسيون الطبى لمحافظة القاهرة يكون هو المختص بتقدير نسبة العجز الناشئ عن الاصابة التى لحقت بالعامل المذكور وعليه يتعين تحديد مستحقاته الناشئة عن الاصابة على أساس النسبة التى حددها القومسيون الطبى فعلا بتاريخ 11/ 2/ 1968 بمقدار 17%.
واذا كان الطبيب الشرعى قد حدد نسبة العجز بالتقدير المقدم منه فى الدعوى المدنية المقامة من المذكور ضد وزارة الحربية بمقدار 40% فان هذا التقدير لا يؤثر فى تقدير القومسيون الطبى لنسبة الاصابة لأنه لا اختصاص للطبيب الشرعى فى مجال اصابات العمل أو لأن تقديره أمام المحكمة المدنية ان هو الا رأى خبير يعتبر عنصرا من العناصر التى تخضع لمطلق تقدير المحكمة فلا يكون له بذاته ثمة حجية ولو صدر الحكم على مقتضاه، ومن ثم فانه لا يسوغ الحجاج به من باب أولى فى مواجهة الجهة الادارية التى يتبعها العامل والتى لم تكن ممثلة فى الخصومة التى أعد تقرير الطبيب الشرعى بصددها.
ولما كانت المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تلزم الادارة بالتعويض عن اصابة العمل وان ترتب عليها مسئولية شخص آخر فان تقاضى العامل فى الحالة المعروضة تعويضا من وزارة الحربية تنفيذا للحكم الصادر لصالحه بتاريخ 22/ 5/ 1973 لا يخل بحقه فى التعويض الذى تقاضاه من الجهة الادارية التى يتبعها طبقا للقواعد المنظمة للتعويض عن اصابات العمل.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى اختصاص القومسيون الطبى بتحديد نسبة العجز فى الحالة المعروضة.