مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 106

(فتوى رقم 33 بتاريخ 7/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 644)
(50)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

"تأمينات اجتماعية" ( عاملون بالقطاع العام - المعاش).
المادة (89) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة (162) من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضيان بالزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية مع حساب هذه الزيادة عن كل مدة خدمة العامل سواء السابقة أو اللاحقة على اشتراك العامل فى هيئة التأمينات الاجتماعية - يشترط لافادة العامل من هذا الحكم شرطان الأول أن يختار رب العمل الابقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والثانى أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذى اعتد به المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نطاق المخاطبين بحكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964.
ان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنشأ مؤسسة للتأمينات الاجتماعية وجعل فى مادته الثامنة عشر التأمين الزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال، ونص فى الفقرة الثانية من المادة (70) منه على أن "يلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآة أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة الى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة، وقضت المادة (71) بادخال المدة التى أديت عنها اشتراكات وفقا لنظام خاص ضمن مدة الاشتراك فى التأمين المقرر فى هذا القانون دون اقتضاء أى فروق من العامل على أن يؤدى النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه مبالغ بنسب معينة مقابل حصة صاحب العمل والعامل وذلك اعتبارا من أول ابريل سنة 1956 وفيما يتعلق بالمدة السابقة على هذا التاريخ فانها تدخل ضمن المدة المحسوبة فى المعاش على أن يؤدى النظام الخاص مبلغ نقدية عنها وفقا لنظام الدفع المحدد فى الجدول المرفق بالقانون واستثناء من أحكام المادة (18) أجاز القانون فى المادة (78) لأصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام معاشات أفضل أن يطلبوا اعفائهم من الاشتراك فى نظام التأمين المقرر بهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به ولقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وألزم أرباب العمل والعمال بالتأمين طبقا لأحكامه وقضى فى المادة (89) بالزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كاملة دون اجراء أى تخفيض، وقرر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تشكيل لجنة بقرار من وزير العمل تختص بتفسير أحكام هذه المادة، وبناء على ذلك أصدر وزير العمل قراره رقم 160 لسنة 1964 بتشكيل تلك اللجنة على ألا تكون قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها منه.
وبجلسة 21/ 12/ 1964 قرر مجلس الوزراء قصر تطبيق حكم المادة (89) سالفة البيان على العاملين الموجودين بالخدمة فى 22/ 3/ 1964 تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
ولقد صدر قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ونص فى المادة (162) على ذات الحكم الوارد فى المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964 واشترط لتطبيقه صراحة أن يكون العامل موجودا بالخدمة حتى 22/ 3/ 1964.
وبتاريخ 12/ 8/ 1976 أصدر مجلس ادارة البنك المركزى قرارا باستمرار افادة العامل الذى كان خاضعا لنظام تأمينى أفضل حتى 22/ 3/ 1964 بذات النظام بعد نقله الى بنك آخر ولو لم يوجد به نظام مماثل.
والمستفاد مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظم تأمينية أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأمينى أو الابقاء على نظمهم الخاصة وألزم بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من اختار منهم الابقاء على نظامه التأمينى الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 باداء قيمة الزيادة التى كانوا يتحملونها فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأمينى المقرر بالقانون المذكور، ومن ثم فانه يشترط لافادة العامل من حكم المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة (162) من القانون رقم 79 لسنة 1975 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الابقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وثانيهما أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذى اعتد به المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نطاق المخاطبين بأحكام المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964، فان توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باداء قيمة الزيادة الناتجة عن نظامه الأفضل الى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعامل سواء بنقله الى جهة أخرى أو بتعيينه فيها أو لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة.
وبتطبيق ما تقدم على الحالتين المعروضتين فانه لما كان السيد/ ....... قد ارتبط فى ظل العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 مع البنك الأهلى المصرى ثم مع البنك المركزى بنظام تأمينى أفضل فانه بانتهاء علاقته بالبنك المركزى فى 5/ 2/ 1967 بنقله الى بنك الاسكندرية يسقط الالتزام التأمينى للبنك المركزى بالنسبة له. ويلتزم البنك المركزى اعمالا لنص المادة (89) سالفة الذكر باداء قيمة الزيادة المقررة فى تلك المادة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وفى ذات الوقت فانه لا يفيد فى النظام التأمينى المعمول به ببنك الاسكندرية "اذا وجد نظام تأمينى خاص بهذا البنك" لكونه لم يرتبط بهذا النظام قبل 20/ 3/ 1964 اذ لم تنشأ علاقة بهذا البنك الا فى 5/ 2/ 1967 تاريخ تعيينه به، وبالمثل فانه لما كان السيد/ ........ قد ارتبط هو الآخر مع البنك الأهلى فى ظل العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ثم مع البنك المركزى بنظام تأمينى أفضل فان البنك المركزى يلتزم عند انتهاء علاقته بنقله منه فى 5/ 2/ 1966 الى بنك القاهرة باداء الزيادة الى هيئة التأمينات، ولما كان نقله الى بنك القاهرة قد تم فى 5/ 2/ 1966 أى بعد 22/ 3/ 1964، وكان نقله الى بنك مصر قد تم فى 17/ 12/ 1972 أى بعد هذا التاريخ أيضا فانه لا يفيد من النظم التأمينية الخاصة المعمول بها فى أى من البنكين - لو كانت موجودة عند النقل - لكونه لم يكن بخدمة أى منهما قبل 22/ 3/ 1964. واذا كان مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قد أصدر فى 12/ 8/ 1976 قرارا باستمرار افادة العامل الذى كان خاضعا لنظام تأمينى خاص قبل 22/ 3/ 1964 بذات النظام بعد انقطاع علاقته بالبنك المطبق فيه هذا النظام بنقله منه سواء وجد نظام مماثل بالبنك المنقول اليه أو لم يوجد فان هذا القرار لا يمكن أن يخرج الى حيز التنفيذ لتعارضه الكامل مع صريح حكم القانون ولا يجوز الاحتجاج هنا بنص المادة (9) من القانون رقم 120 لسنة 1975 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى لاسناد هذا القرار ذلك لأنه وان كانت تلك المادة قد خولت بنوك القطاع العام اصدار النظم الخاصة بموظفيها دون التقيد بنظام العاملين بالقطاع العام فانها لم تستثن تلك البنوك من التقيد بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

لذلك

قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تأييد فتواها السابقة الصادرة بتاريخ 28/ 6/ 1972 وعدم افادة العاملين المعروضة حالتهما من الميزة الأفضل.


(1) تراجع فتوى الجمعية العمومية رقم 597 بتاريخ 6/ 7/ 1972 ملف رقم 3/ 1/ 10 جلسة 28/ 6/ 1972