مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 111

(فتوى رقم 42 بتاريخ 8/ 1/ 1980 ملف رقم 32/ 2/ 506)
(52)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

عقد - (عقد الوديعة).
قيام احدى الجهات بتسليم بعض المهمات الخاصة بجهة أخرى لحفظها بمخازنها وترد عند طلبها - العلاقة التعاقدية القائمة بين الجهتين فى تلك الحالة تعتبر فى حقيقتها عقد وديعة وفقا لحكم المادة 718 من القانون المدنى - قيام الجهة المودع لديها بالتصرف فى هذه المهمات بدون اذن الجهة المودعة - التزامها فى هذه الحالة بتعويض الجهة المودعة وفقا لحكم المادة 215 مدنى.
لما كانت المادة (718) من القانونى المدنى تنص على أن "الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا" ومفاد هذا النص أن المودع عندما يتعهد بتسلم شئ ليقوم بحفظه الى أن يرده الى صاحبه، وقد الزمت المواد (719) و(720) و(722) من ذات القانون المودع لديه بألا يستعمل الوديعة الا باذن من المودع، وأن يبذل من العناية فى حفظها ما يبذله فى حفظ ماله، وأن يسلمها الى المودع بمجرد طلبه، ومؤدى ذلك أن المشرع فرض التزامات محددة على المودع لديه يتعين عليه الوفاء بها ولا يجوز له مخالفتها والا كان مسئولا عما يلحقه بالمودع من ضرر.
ولما كان كان الأصل الذى تضمنته المادة (215) مدنى يقضى بانه اذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض، وكان الثابت فى الحالة المعروضة أن مجلس مدينة مرسى مطروح أخل بالالتزامات المفروضة عليه بصفته مودعا لديه وتصرف فى المهمات المودعة دون اذن الهيئة بحيث أصبح يتعذر عليه أن يردها عينا، فمن ثم فانه يلتزم باداء تعويض يتمثل فى قيمة تلك المهمات التى امتنع مجالس المدينة عن ردها وقدرها 9413.717 جنيها.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام مجلس مدينة مرسى مطروح بان يدفع الى هيئة كهرباء مصر مبلغ 717 مليم و9413 جنيه.