مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 116

(فتوى رقم 95 بتاريخ 20/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 714)
(55)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - "تعيين" - (قرار ادارى).
المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بأن يكون التعيين فى وظائف الادارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة - صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أحد العاملين فى غير وظائف الادارة العليا أو فى غير أدنى فئات التعيين يغير قرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص - تحصن القرار فى هذه الحالة بمضى ستين يوما عليه دون سحب أو الغاء - أساس ذلك.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة (تعيين) "مرتب".
المادة 13 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بأن يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التى يعين عليها - صدور قرار تعيين شخص بمرتب يزيد عن أول مربوط الفئة الوظيفية - بطلان هذا القرار وعدم تحصنه ضد السحب أو الالغاء بمضى ستين يوما عليه - أساس ذلك - مثال:
ان المادة "143"، من الدستور الصادر فى 11/ 9/ 1971 تنص على أن: "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون" وأن المادة (12) من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن "يكون التعيين فى وظائف الادارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة" وان الجدول الملحق بهذا القانون حدد فئات تعلو كل منها الأخرى وأدخلها فى مستويات ثلاثة متتالية واستلزم لشغل فئة أعلى بقاء مدة معينة فى الفئة الأدنى.
ويبين مما تقدم أنه طبقا للدستور فان رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل فى تعيين الموظفين فى حدود القانون، وان القانون رقم 58 لسنة 1971، جعل التعيين فى وظائف الادارة العليا من اختصاص رئيس الجمهورية والتعيين فى الوظائف الأدنى بقرار من السلطة المختصة التى عرفتها المادة الثانية من مواد الاصدار بالوزير أو المحافظ أو رئيس الادارة بحسب الأحول.
كما ان المستفاد من الجدول الملحق بهذا القانون أنه لا يجوز وضع العامل على فئة أعلى قبل انقضاء مدة بينية معينة على شغله للفئة الأدنى الأمر الذى يقتضى الا يتم التعيين الا فى أدنى الدرجات كأصل عام.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1975 تضمن تعيين العامل المذكور فى الفئة الثالثة من المستوى الأول أى فى غير وظائف الادارة العليا وفى غير أدنى فئات التعيين فانه يكون صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص لكون التعيين قد تم بأداة غير تلك التى حددها النص ويكون قد خالف القانون بتعيينه العامل فى فئة تعلو فئة بداية التعيين. الا أنه لما كان عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار اقتصر على مخالفة قواعد الاختصاص فى نطاق الوظيفة الادارية بممارسة سلطة أعلى لاختصاص سلطة أدنى، فان هذا العيب ليس من الجسامة بحيث يصل الى حد اغتصاب السلطة الذى يؤدى الى انعدام القرار، وانما عيب عدم اختصاص بسيط يتحصن القرار المشوب به بمضى ستين يوما على صدوره. كذلك فان المخالفة المتمثلة فى تعيين العامل فى غير أدنى درجات التعيين قد اسفرت على اسناد مركز قانونى للعاملين فان القرار الصادر بانشاء ذلك المركز يتحصن فى هذا الشق أيضا بمضى المدة القانونية.
واذا كان القرار محل البحث قد تحصن فى شقيه المتعلقين بالتعيين بغير الاداه التى حددها وفى غير أدنى الدرجات، فانه لا يتحصن فيما تضمنه من تحديد مرتب للعامل يزيد على بداية ربط الفئة التى عين عليها، ذلك أن المادة "13" من القانون رقم "58" لسنة 1971 تقضى بان يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التى يعين عليها، فضلا عن أن الجدول الملحق بالقانون حدد بداية معينة لكل فئة لا تترخص جهة الادارة فى تجاوزها باعتبار أن العامل يستمد حقه فى الراتب من القانون مباشرة دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار ادارى، وذلك أن القرار الصادر بالتعيين يقتصر على اسناد الوظيفة الى الموظف، اما المرتب فلا يملك قرار التعيين أن يحدده وانما يرجع فى شأنه الى القانون ذاته، وبالتالى فان القرارات التى تمس الراتب باعتباره حقا ذاتيا لا تتحصن بفوات الميعاد ويكون للادارة أن تصحح المخالفة التى تلحق بالراتب فى أى وقت. وعليه يقتصر حق العامل فى الحالة الماثلة على بداية ربط الفئة التى عين عليها وهو ما يقتضى تعديل مرتبه بمنحه أول مربوط تلك الفئة.
ولا يقدح فى ذلك أن المادة "14" من ذات القانون أجازت منح العامل مرتبا يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها، اذا انها قصرت ذلك على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم فان أعمال هذا الحكم قد ظل معطلا غير قابل للتطبيق لعدم صدور تلك اللائحة.
واذا كانت المادة "26" من قانون العاملين الجديد رقم 47 لسنة 1978 قد أجازت لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها ان يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل تعيينه ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة، فان أعمال هذا الحكم مقصور على من كان يشغل وظيفة عامة سابقة، ولما كان العمل السابق للعامل المعروضة حالته قد قضى فى مؤسسة صحفية، وكان القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية لم يعتبرها مؤسسات عامة من كل الوجوه وانما حددت ذلك بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وبما يتعلق بمزاولتها لأعمال التصدير والاستيراد، فان وظائفها لا تعد وظائف عامة ومن ثم لا يفيد العامل المذكور من حكم تلك المادة. الا أنه يبقى للادارة أن تعمل فى شأنه قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ان توافرت شروط تطبيقها.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الن أن تعيين العامل المذكور بغير الاداه التى حددها القانون وفى غير أدنى الدرجات هو أمر مخالف للقانون تحصن بمضى المدة القانونية أما من حيث المرتب فانه لا يستحق سوى بداية ربط الفئة التى عين عليها.