مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 128

(فتوى رقم 125 بتاريخ 26/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 835)
(61)
جلسة 9 من يناير سنة 1980

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - "واجباته" "عمد ومشايخ".
المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يؤدى أعمالا للغير الا باذن من السلطة المختصة - عدم سريان هذا القيد بالنسبة لترشيح العامل لمنصب العمودية لخضوع هذا الترشيح لأحكام خاصة تخرجه من نطاق هذا الحظر.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - "مرتب - المرتب خلال فترة العمودية" "عمد ومشايخ".
المادة (32) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ - اذ تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية - الاحتفاظ بمميزات الوظيفة الأصلية يقتصر على الحقوق المستمدة من العلاقة الوظيفية كالترقيات وتدرج المرتب بالعلاوات دون أن تمتد الى استحقاق مرتب الوظيفة خلال فترة العمودية - اعتبار العامل فى هذه الحالة باجازة خاصة بدون مرتب - أساس ذلك.
ان المادة (62) من الدستور الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1971 تنص علم أنه "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى".
وتنص المادة (4) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شان العمد والمشايخ على أن "يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح.
ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص فى المادة (4) أن يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه....".
وتنص المادة 13 على أن "يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها".
وتنص المادة 21 على انه "لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة, اذا كان من شأن ذلك الاضرار باداء واجبات وظيفته أو كان العمل غير متفق مع مقتضياتها".
وتنص المادة 32 على أنه "اذا تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية".
ومفاد هذه النصوص أن الدستور جعل من الترشيح حقا لجميع المواطنين ومن المساهمة فى الحياة العامة واجبا عليهم وان قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 كفل حق الترشيح لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح لمنصب العمودية دون أن يعلق ممارسة هذا الحق على ارادة أخرى غير ارادة المرشح وحدد مدة شغل المنصب بخمس سنوات ميلادية لا يجوز أن يجمع العمدة خلالها بين هذا المنصب وأى عمل آخر يتعارض مع مقتضياته أو يكون من شأنه أن يعطل اداء واجباته فاذا كان العمدة من العاملين بالدولة قبل انتخابه تفرغ لعمله كعمدة واحتفظ بوظيفته الأصلية ومميزاتها طوال تلك المدة.
ولما كان المتقدم للترشيح لشغل منصب العمدة والرغبة فى تحمل أعباء هذا المنصب يدخل فى مجال المساهمة فى الحياة العامة فانه يمثل حقا لكل مواطن وواجبا عاما وبالتالى يعد من الحريات العامة التى لا تتقيد ممارستها بغير ارادة المواطن ومن ثم فانه لا يجوز تعليق الترشيح لمنصب العمودية بالنسبة للموظف العام أو لأى شخص آخر أيا كان عمله الأصلى على موافقة الجهة التى يعمل بها خاصة وان القانون كفل حق الترشيح لهذا المنصب لكل فرد تتوافر فيه شروط الترشح بدون قيد, بل أنه زاد من كفالة هذا الحق بالنسبة للعاملين بالدولة بان ضمن لهم الاحتفاظ بوظائفهم ومميزاتها طوال مدة شغلهم لمنصب العمودية, وبالتالى فان حكم المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر على العامل أن يؤدى أعمالا للغير الا باذن من السلطة المختصة لا يسرى فى حق من يرشح لمنصب العمودية لخضوع هذا الترشيح لأحكام خاصة تخرجه من نطاق هذا الحظر.
واذا كان المشرع قد احتفظ للعاملين بالدولة الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم عمدا بميزات وظائفهم الأصلية فان ذلك لا يعطيهم حقا فى تقاضى مرتبات تلك الوظائف لأن ميزات الوظيفة اذا ما أطلقت تقتصر على الحقوق المستمدة من العلاقة الوظيفية كالترقيات وتدرج المرتب بالعلاوات ولا تمتد الى استحقاق المرتب لأن هذا الاستحقاق لا يستند الى تلك العلاقة وحدها وانما على أداء العمل ويتوقف عليه, ومن ثم فان مقتضى تفرغ العمدة لمنصبه مع احتفاظه بوظيفته الأصلية ومميزاتها ان كان من العاملين بالحكومة انه يعتبر أثناء فترة شغله لهذا المنصب فى أجازة خاصة بغير مرتب, وبالتالى يتعين أن يتوافر للعاملين بالدولة الذين يتقدمون للترشيح فى انتخابات العمد شرط النصاب المالى المنصوص عليه فى البند (5) من المادة (3) من القانون رقم 58 لسنة 1978 بحيازة خمسة أفدنة أو باستحقاق معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن عشرين جنيها شهريا بغير اعتداد بالمرتبات التى يتقاضونها من وظائفهم الأصلية, كما وان من ينجح منهم فى الانتخابات لا يستحق سوى المكافأة المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون رقم 58 لسنة 1978 وقدرها مائة وعشرون جنيها سنويا.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن موافقة جهة العمل غير لازمة للترشيح لمنصب العمودية وان العامل بالحكومة لا يستحق مرتبا من وظيفته الأصلية خلال فترة شغله لهذا المنصب.