مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 139

(فتوى رقم 143 بتاريخ 3/ 2/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 841)
(66)
جلسة 23 من يناير سنة 1980

( أ ) خدمة عسكرية ووطنية - قوات مسلحة - "موظف - مرتب" - "قانون سريانه".
القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - مفاد المادة 51 منه معدل بالقوانين الرقيمة 83 لسنة 1968 و9 لسنة 1972 و72 لسنة 1973 أن المشرع استبعد شرطى الدوام وسبق الحصول على الميزة أو الحق بالنسبة لكافة المزايا والحقوق التى كان يحتفظ بها المستدعى قبل استدعائه - تطبيق.
(ب) خدمة عسكرية ووطنية - قانون - نفاذه - "دستور" - "موظف مرتب". المادة 188 من دستور سنة 1971 - نشر القانون رقم 9 لسنة 1972 فى 8/ 6/ 1972 دون تحديد ميعادا للعمل به - تطبيق أحكامه على المستدعى بالقوات المسلحة اعتبارا من 9/ 7/ 1972 بالنسبة لمكافآت الانتاج التى يحصل عليها زملائه ولو لم يكن قد سبق الحصول عليها بالرغم من عدم اتصافها بصفة الدوام ويظل مقيدا فى المزايا الأخرى بهذين الشرطين حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1973 فى 23/ 8/ 1973 ليستحق المستدعى كافة المزايا الأخرى بما فيها حوافز الانتاج - تطبيق.
(جـ) خدمة عسكرية ووطنية - (قوات مسلحة - مستبقى - مستدعى - "موظف" - "مرتب".
مفاد المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لأفراد القوات المسلحة - تطبيق جميع أحكام القوانين والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط على المجندين المستبقين بالخدمة - الأثر المترتب على ذلك - المستبقى يستحق ذات الحقوق والمزايا التى يتمتع بها المستدعى وبذات القيود - تطبيق.
ان المادة (51) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 تنص على أن "تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل, ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1972 على أن "تضاف فقرة أخيرة الى المادة (51) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية نصها الآتى ويمنح العاملون المستدعين لخدمة الاحتياط من الحكومة والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات والمؤسسات الأهلية مكافأة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الانتاج بصفة فعلية".
ولقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 6/ 1972, ولم يحدد المشرع ميعاد العمل به.
وبتاريخ 23/ 8/ 1973 نشر القانون رقم 72 لسنة 1973 ونص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة أولا والفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 النص التالى "أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل, ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات, ومكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستبقاء".
ولقد قضت المادة الثانية من هذا القانون بالعمل به من تاريخ نشره.
ويبين من تتبع تلك التعديلات التى طرأت على نص المادة (51) من القانون رقم 505 لسنة 1955 أن المشرع كان يحتفظ للمستدعين لخدمة القوات المسلحة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية, وكان يمنحهم علاوة على مرتباتهم التى يستحقونها من جهات عملهم الأصلية كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات بشرطين: أولهما أن تكون لها صفة الدوام وثانيهما: أن يكونوا قد حصلوا عليها قبل استدعائهم. ثم أضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الى تلك الحقوق مكافأة وحوافز الانتاج التى يحصل عليها زملائهم بغير أن يشترط لهما صفة الدوام أو سبق الحصول عليهما وتوسع المشرع فى مسلكه هذا بالقانون رقم 72 لسنة 1973 فاستبعد شرطى الدوام وسبق الحصول على الميزة أو الحق بالنسبة لكافة المزايا والحقوق التى تضمنتها تلك المادة, ومن ثم فانه يكون من الأهمية بمكان تحديد المجال الزمنى لأعمال كل من القانونين رقمى 9 لسنة 1972, 72 لسنة 1973.
ولما كان دستور سنة 1971 ينص فى المادة (188) على أن (تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد آخر).
وكان القانون رقم 9 لسنة 1972 قد نشر فى 8/ 6/ 1972 ولم يحدد ميعادا, للعمل به فانه يتعين تطبيق أحكامه اعتبارا من 9/ 7/ 1972. فيستحق المستدعى ابتداء من هذا التاريخ مكافآت وحوافز الانتاج التى يحصل عليها زملاؤه ولو لم يكن قد سبق له الحصول عليها وبالرغم من عدم أتصافها بالدوام بيد انه يظل مقيدا فى المزايا الأخرى بهذين الشرطين, واعتبارا من 23/ 8/ 1973 - تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1973 - يستحق المستدعى لخدمة الاحتياط كافة المزايا والحقوق بما فيها حوافز الانتاج دون التقيد فى ذلك بسابقة الحصول عليها أو بصفة الدوام.
ولما كانت المادة ( 11 ) من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية تقضى بتطبيق جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط على المجندين المستبقين بالخدمة بعد انتهاء فترة تجنيدهم الالزامية ومن ثم فان, المستبقى يستحق ذات الحقوق والمزايا التى يتمتع بها المستدعى وبذات القيود.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن المستدعى والمستبقى بخدمة القوات المسلحة يستحق مكافآت وحوافز الانتاج اعتبارا من 9/ 7/ 1972 دون التقيد فى ذلك بشرطى الدوام وسبق الحصول عليهما مع سريان هذين القيدين بالنسبة للمزايا الأخرى وانه اعتبارا من 23/ 8/ 1973 يستحق كافة الحقوق والمزايا بغير قيد.