مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 151

(فتوى رقم 218 بتاريخ 21/ 2/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 508)
(71)
جلسة 23 من يناير سنة 1980

عاملون مدنيون "علاوة دورية".
القانون رقم 58 لسنة 1971 يحدد يناير التالى لمضى عامين على التعيين موعدا لاستحقاق المعين لأول مرة العلاوة الدورية - ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعمول به من 1/ 8/ 1978 الذى قرر استحقاق العلاوة فى يناير التالى لمضى عام واحد على التعيين.
مقتضى أعمال الأثر المباشر للقانون 47 لسنة 1978 . منح كل من مضى على تعيينه عام علاوة دورية فى أول يناير 1979 - تطبيق.
ان المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كانت تنص على أن "يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك فى المواعيد الآتية:
1 - ...............
2 - فى أول يناير التالى لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة".
وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وقضى فى المادتين الثانية والثالثة من مواد اصداره بالغاء القانون رقم 58 لسنة 1971 والعمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 7/ 1978 ونص فى المادة 41 على أن: "يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة للدرجة التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة.
ويستحق العلاوة الدورية فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
ويبين مما تقدم ان القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يحدد يناير التالى لمضى عامين على التعيين موعدا لاستحقاق المعين لاول مرة للعلاوة الدورية وان القانون رقم 47 لسنة 1978, المعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 1978 الغى القانون رقم 58 لسنة 1971 وقرر استحقاقه لها فى يناير التالى لمضى عام واحد على التعيين. ومن ثم فان مقضى اعمال احكام القانون الجديد رقم 47 لسنة 1978 باثر مباشر منح كل من مضى على تعيينه عام علاوة دورية فى أول يناير سنة 1979 اعمالا للقاعدة الواردة به والتى تستحق من يناير من كل عام. ولا وجه للقول بمنح من لم يكمل عامين وأكمل عام فى أول يناير سنة 1978 علاوة دورية من صرف الفروق من 1/ 7/ 1978 لوقوع الأجل الأول فى المجال الزمنى لاعمال أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الذى كان يشترط مضى عامين على التعيين لاستحقاق العلاوة الدورية وليكون التاريخ الثانى ليس هو الموعد المحدد فى القانون رقم 47 لسنة 1978 لمنح العلاوة الدورية.
وبناء على ذلك لا تستحق العاملات المعينات بديوان عام الوزارة فى 18/ 12/ 1976 علاوة دورية فى 1/ 1/ 1978 لعدم مضى عامين على تعيينهن فى هذا التاريخ الذى يدخل فى المجال الزمنى لاعمال احكام القانون رقم 58 لسنة 1971 كما لا يجوز صرف تلك العلاوة لهن فى 1/ 7/ 1978 لأن القانون رقم 47 لسنة 1978 حدد هذا التاريخ موعدا للعمل باحكامه وليس موعدا لاستحقاق العلاوة الدورية وعلى ذلك فان العلاوة الدورية تستحق لهن فى 1/ 1/ 1979.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى استحقاق العاملات المعينات فى 18/ 12/ 1976 - العلاوة الدورية فى 1/ 1/ 1979.