مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 160

(فتوى رقم 211 بتاريخ 28/ 2/ 1980 ملف رقم 32/ 2/ 702)
(75)
جلسة 6 من فبراير سنة 1980

عقد - عقد ادارى - "عقد التوريد - اخلال المتعاقد بالتزاماته" "تعويض".
تعاقد احدى الوزارات مع احدى الهيئات العامة على قيام الهيئة بتوريد بعض الأصناف الى الوزارة المتعاقدة - ارتفاع سعر السوق بالنسبة لتكاليف تلك الأصناف وتوقف الهيئة الموردة عن توريد بقية الكمية المتعاقد عليها - التزام الهيئة فى هذه الحالة بتعويض الوزارة بما يوازى 10% من قيمة الكمية التى توقفت عن توريدها - عدم جواز أعمال نظرية الظروف الطارئة فى هذه الحالة - أساس ذلك - مثال:
ان تطبيق نظرية الظروف الطارئة رهين بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد ظروف لم تكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد ولا يملك لها دفعا ومن شأنها ان تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما ومؤدى تطبيق هذه النظرية - ان توافرت شروطها - الزام الادارة المتعاقد بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة بحيث ترد الى الحد المعقول وذلك ضمانا لتنفيذ العقد.
ولما كانت الهيئة العامة للانتاج الزراعى قد توقفت عن تنفيذ العقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع بعد ان نفذت الجانب الاكبر منه فان دواعى تطبيق نظرية الظروف الطارئة تتخلف بالنسبة لها اذ كان يتعين عليها ان تستمر فى التنفيذ حتى تحتفظ بحقها فى المطالبة بتطبيق تلك النظرية ان توافرت شروط اعمالها, وذلك لان ارتفاع اسعار الصفيح لم يكن ليبرر بذاته توقفها عن التنفيذ.
ولما كانت المادة (105) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 المعدلة بقرار وزير الخزانة رقم 186 لسنة 1960 تنص فى فقرتها الثانية على أنه "وللوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الاضافية ان تتخذ احد الاجرائين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل:
( أ ) شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه.
(ب) انهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف ومصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها......" فان الهيئة وقد ثبت امتناعها عن توريد 78 طن و588 كيلو جرام من كمية المربى التى تعاقدت على توريدها لوزارة الدفاع دون ما سبب مشروع تلتزم بأن تؤدى للوزارة تعويضا مقدرا على النحو المنصوص عليه فى المادة (105) سالفة البيان.
ولما كانت المادة (51) من لائحة المناقصات والمزايدات توجب على صاحب العطاء المقبول ايداع تأمين يساوى 5% من قيمة مقاولات الاعمال و10% من قيمة ما عدا ذلك من العقود, وكانت الهيئات العامة معفاة من تقديم تأمين عند التعاقد طبقا لنص المادة 48 من لائحة المناقصات والمزايدات فانه يتعين لتقدير التعويض فى الحالة الماثلة افتراض أن التأمين النهائى الذى يحسب على اساسه التعويض يساوى 10% من قيمة عقد التوريد وبالتالى فان الهيئة تلتزم باداء 10% من قيمة الكمية التى امتنعت عن توريدها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام الهيئة العامة للانتاج الزراعى بان تؤدى لوزارة الدفاع تعويضا يساوى 10% من قيمة الكمية التى لم يتم توريدها.