مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 187

(فتوى رقم 380 بتاريخ 30/ 3/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 832)
(87)
جلسة 20 من فبراير سنة 1980

مخابرات عامة "رواتب وبدلات" (عاملون مدنيون بالدولة - رواتب وبدلات).
القانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة تضمن تنظيما متكاملا فى شأن المرتبات المستحقة للعاملين بها وملحقاتها - أثر ذلك: عدم أحقية أفراد المخابرات العامة فى تقاضى البدلات المقررة لنظرائهم من العاملين المدنيين بالدولة كبدل التفرغ والتخصص والسماعة... الخ الا بتعديل القانون المشار اليه بما يسمح بصرف مثل هذه البدلات اليهم.
المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كانت تنص على ان: "يعمل فى تلك المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام الموافقة لهذا القانون وتسرى احكامه على: ( أ )....... (ب)........ ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين ينظم شئون توظفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين", وان المادة الاولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان: "............. ولا تسرى هذه الاحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات........".
كذلك تنص المادة الاولى من القانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة على ما يلى: "يعمل فى شأن نظام المخابرات العامة باحكام القانون المرافق" وتنص المادة "78" من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1976 على ان: "تنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:...... (هـ) بدل السفر ومصاريف الانتقال لأفراد المخابرات العامة. (و) الاجور عن الاعمال الاضافية والمكافات التشجيعية والمكافات الخاصة والمنح ويكون تقرير الاجور عن الاعمال الاضافية والمكافات التشجيعية والمكافات الخاصة والمنح بالنسبة الى الوظائف الاعلى من وظائف الفئة ( أ ) بقرار من رئيس الجمهورية........ وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية "وقد ورد بالجدول رقم (5) ( أ ) الملحق بذلك القانون بعد تعديله بالقانون رقم 54 لسنة 1978 منح علاوة مخابرات لشاغلى الوظائف العليا من الفئة ( أ ) بواقع 360 جنيها سنويا, لشاغلى وظائف المستوى الأول من الفئات "ب" و"جـ" بواقع 300 جنيه, والفئات من "هـ" الى "د" من المستوى الثانى بواقع 240 جنيه سنويا, ونص على ان يمنح وكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة يدل التمثيل المقرر لنظرائهم فى الحكومة.
ويبين من هذه النصوص انه سواء فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 فان الاحكام المقررة للعاملين المدنيين بالدولة لا تسر ى الا بالنسبة لهم دون العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانيين وقرارات خاصة, أو ذلك بالنسبة لما تضمنته هذه القوانين أو القرارات من قواعد, الا اذا احالت هذه الاخيرة الى الاحكام التى تنطبق على العاملين المدنيين, وأن قانون المخابرات العامة قد تضمن تنظيما متكاملا فى شأن استحقاق العاملين بها لمرتباتهم وملحقاتها, فنص على منحهم علاوة مخابرات وعلاوة ميدان ونظم حصولهم على المكافات التشجيعية والمكافات الخاصة والمنح والبدلات والاجور عن الاعمال الاضافية المقررة لهم, وقضى بمنحهم ذلك كله دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية ودون التقيد بفئة العامل الوظيفية.
ولما كان مؤدى ذلك ان المشرع وقد أفرد للعاملين بالمخابرات العامة تشريعا خاصا جمع فيه كل المزايا ومن بينها البدلات ارتاى صرفها لهم وتولى فيه تنظيم كافة شئونهم الوظيفية, دون ان يضمن هذا التشريع أو التشريعات السابقة عليه أية احالة الى الاحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة فى شأن البدلات المقررة لنظرائهم, فانه يكون قد اتجه الى عدم استحقاق أفراد المخابرات الا للمزايا المالية الواردة بقانونهم الخاص, ويؤيد هذا النظر أنه حين قصد المشرع الى تمتع بعض العاملين بالمخابرات العامة بنوع معين من البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة, نص على ذلك صراحة فى الاحكام المرفقة بجدول المرتبات الخاص بهم حيث قضى بمنح الوكلاء والوكلاء الأول بالمخابرات العامة بدل التمثيل المقرر لنظرائهم فى الحكومة.
أما اذا ما رؤى منح العاملين بالمخابرات العامة البدلات المشار اليها فان ذلك منوط بتعديل احكام قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يحقق هذا الغرض.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم أحقية أفراد المخابرات العامة فى تقاضى البدلات المقررة لنظرائهم من العاملين المدنيين بالدولة.