مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 212

(فتوى رقم 379 بتاريخ 30/ 3/ 1980 ملف رقم 32/ 2/ 689)
(96)
جلسة 19 من مارس سنة 1980

عقد - "عقد العارية - الاخلال به" - "تعويض".
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال (م 635 مدنى) هذا العقد يضع على عاتق المستعير التزاما بان يستعمل الشئ بنفسه على الوجه المتفق عليه بغير أن يسأل عما يلحق الشئ نتيجة لهذا الاستعمال على أن يبذل فى المحافظة عليه ما يبذله الرجل المعتاد فى المحافظة على ماله - للمعير أن ينهى العارية فى حالة اساءة المستعير استعمال الشئ وفى حالة عدم المحافظة عليه التزام المستعير برد الشئ بالحالة التى يكون عليها وقت الرد - اخلال المستعير بهذه الأحكام يلزمه بتعويض المعير عن الاضرار التى قد تلحق بالشئ.
ان المادة (635) من القانون المدنى تنص على ان "العارية عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على ان - يرده بعد الاستعمال، وتنص المادة (639) على أنه "ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار الا على الوجه وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف, ولا يجوز له بغير اذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع........" وتنص المادة (641) من ذات - القانون على انه "على المستعير ان يبذل فى المحافظة على الشئ العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد......." وتنص المادة (642) على انه "متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف" وتنص المادة (644) على انه "يجوز للمعير ان يطلب فى أى وقت انهاء العارية فى الاحوال الآتية:........ ب - اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه".
ومفاد ما تقدم ان عقد العارية يضع على عاتق المستعير التزاما بأن يستعمل الشئ بنفسه على الوجه المتفق عليه بغير أن يسأل عما يلحق الشئ نتيجة لهذا الاستعمال على أن يبذل فى المحافظة عليه ما يبذله الرجل المعتاد فى المحافظة على ماله. وللمعير ان ينهى العارية اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو لم يحافظ عليه, فاذا ما انتهت العارية التزم برد الشئ بالحالة التى يكون عليها وقت الرد.
وتطبيقا لما تقدم فانه لما كان مجلس مدينة الفشن قد قصر فى المحافظة على جهاز التليفزيون المعار اليه وأساء استخدامه, فلم يستعمله بنفسه وسمح بنقله الى احد النوادى الرياضية دون علم هيئة الاستعلامات مما أدى الى سرقته, فان مجلس مدينة الفشن يلتزم بتعويض الهيئة عما لحقها من ضرر من جراء هذا التقصير...........
واذا كان الجهاز قد استعيد بعد سرقته وهو فى حالة سيئة لم يكن يصل اليها بالاستعمال العادى فان مجلس المدينة يلتزم بتعوض الهيئة تعويضا يساوى قيمة الجهاز منقوصا منها ما يقابل الاستهلاك العادى وهو ما تقدره الجمعية العمومية بمبلغ 100 جنيه.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى الزام مجلس مدينة الفشن بان يدفع للهيئة العامة للاستعلامات مبلغ 100 جنيه كتعويض.